حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433367536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432294/1443
رقم الحكم:433367536
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432294 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433367536 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مجموعة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٣هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية ١٥٠ ثلاجة (...) و ٢٠٠غسالة بثمن إجمالي قدره (٥٨٣,٦٢٥) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو: (٨٧)، ومدة العقد ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...). وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد الثمن البضاعة غير المسلمة وقدره (٤٤١,١١١,٢٥) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وأحد عشر ريال سعودي التعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة شراء بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٢- حوالات مصرفيه بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٢م و ١٨/٠١/٢٠٢٢م عن طريق البنك (...). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحة دعواه. ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وحصرها في مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من أسباب الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره ( ٤٤١,١١١.٢٥) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وأحد عشر ريال)، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث أن وكيل المدعية قدّم في سبيل إثبات دعواه الحوالات الصادرة من موكلته للمدعى عليه عن طريق البنك (...)، و الفواتير الممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليه، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور و الجواب في المرافعة الكتابية، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ان يدفع للمدعي مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤١,١١١.٢٥) أربع مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب.