حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433323721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344937/1443
رقم الحكم:433323721
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344937 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433323721 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٩٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، ففي جلسة ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها قدمت ما نصه أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (٣٢) سيارة، من نوع: ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...))، بموجب عدد (٧) عقود ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: ٢٣/٠٤/٢٠٠٦م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (٢,٠١٨,٠٧٤) ريال سعودي (مليونان وثمانية عشرة ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (٣٦) شهراً لعدد (٤) عقود، و(٣٣) شهرًا لعدد (٣) عقود، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٥٦.٩٨٦) ريال سعودي (ستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (٦٧.٩٠٠) ريال سعودي (سبعة وستون ألفًا وتسعمائة ريالًا). ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (٢٣٨.٨٥٨) ريال سعودي (مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود التأجير وقدره (١,٧٧٩,٢١٦) ريال سعودي (مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة عشرة ريالاً). رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: - إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٧٧٩,٢١٦) ريال سعودي (مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة عشرة ريالاً)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. } إجمالي المبالغ المطالب بها: (٢,١٢٩,٢١٦) ريال سعودي (مليونان ومائة وتسعة وعشرون الفًا ومئتان وستة عشرة ريالاً)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن موكله يسكن في مدينة (...)، وبسؤاله عن العنوان الوطني أبرزه فألفته الدائرة كما ذكر وكيل المدعى عليه، ثم قررت وكيلة المدعية بقولها: لا مانع لدى موكلتي من اقامتها في (...) موطن إقامة المدعى عليه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون أن مقر موكله في مدينة (...) وأرفق لإثبات ذلك عنوان موكله الوطني الذي يثبت مكان إقامة موكله، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي ، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بالاختصاص المكاني قبل أي دفع في الدعوى، لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث