حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433476018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402890/1443
رقم الحكم:433476018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402890 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433476018 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٨٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والصيانة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفر وقطع وردم وبناء وذلك في انشاء المخططات والمباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٨,٣٨١) مئتان وأربعة وأربعون مليونًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤,٩٧٨,٣٨١) مئتان وأربعة وأربعون مليونًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، سُددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣١,١٤٥,٦٣٧) مئتان وواحد وثلاثون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٣,٨٣٢,٧٤٤) ثلاثة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، وذكر وكيل المدعية أن حالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠,٦٣٢,٧٤٤) عشرة ملايين وست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ أجاب: أطلب مهلة للرد. وفي جلسة ١/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وذكرا بأن هناك بوادر صلح يقدمانه في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ الصادرة من الموثق(...) المرخص من وزارة العدل بالترخيص رقم (...)، وحضر لحضوره (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)،بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٩/ ١/ ١٤٤٣هـ والصادرة من الموثق (...) المرخص من وزارة العدل بالترخيص رقم (...)، وفيها جرى سؤال الطرفين عما استمهلا لأجله من وجود بوادر صلح؟ أجاب وكيل المدعية بقوله: أعرض الصلح على المدعى عليها أن تسلم المدعى عليها لموكلتي ابتداء من ١/ ٧/ ٢٠٢٢م بداية كل شهر ميلادي مبلغا قدره (٨٨٦,٠٦٢) ثمان مئة وستة وثمانون ألفا واثنان وستون ريالا، حتى إكمال مبلغ المديونية على المدعى عليها في هذه الدعوى. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: موكلتي توافق على هذا الصلح. هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على وكالتي وكيلي الطرفين والتأكد من التوكيل بالصلح؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه.