حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439357015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439357015/1443
رقم الحكم:439357015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357015 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439357015 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧٠١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للإضاءة ذ.م.م المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات ومستلزمات الإنارة لمشروع فندق (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٨٨٧٣٢١.٦٤) مليون وثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٦١٨٨٨) مليون وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) ، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تأمين البضاعة من قبل المدعية الواردة بطلبات الشراء وشحنها للمدعى عليها ومن ثم تستلمها من الناقل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب وطلب الشراء)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٥٤٣٣.٥) ثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، الأسانيد: هوية المحامي، الوكالة، الاخطار، ما يفيد الاخطار، كشف الحساب، أمر الشراء، السجل التجاري للمدعية، السجل التجاري للمدعى عليها." ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٥٤٣٣.٥) ثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال ثمن توريد (معدات ومستلزمات الانارة)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، بوليصة شحن رقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٧م صادرة من غرفة تجارة وصناعة (...) وممهورة بختمها وختم المدعية، شهادة مطابقة الشحنة رقم A٠٦٢٢٢١٣٠٤٨ وتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٨، كشف حساب، فاتورة رقم ٢٢١٧ صادرة من المدعية بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٨م بقيمة (٨٢٥.٤٨٥) درهم إماراتي، فاتورة رقم ٢٢٣١ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٨م بقيمة (٧٣.٨٠٠) درهم إماراتي، فاتورة رقم ٢٣٣٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٧م بقيمة (١٢١.٢٠٠) درهم إماراتي، فاتورة رقم ٢٣٣٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م بقيمة (٤١٩.٩١٠) درهم إماراتي، فاتورة رقم ٢٣٣٦ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م بقيمة (١٥.٥٣٥) درهم إماراتي، أمر شراء رقم ٤٢٠٠١٩٠٢٥٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٨م بقيمة (١.٨٨٧.٣٢١.٦٤) درهم إماراتي، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، كما أرفقت المدعية مجموعة من بوليصات الشحن ومنها بوليصة شحن برقم (...) بتاريخ ٨/٧/٢٠١٨م ورقم طلب الشراء ٤٢٠٠١٩٠٢٥٨ متعلقة بالمدعى عليها موردة لفندق (...) حي (...) تضمن وصف لمنتجات الموردة حسب ما هو مدون بطيه وشهادة مطابقة الشحنة برقم A٠٦٢٢٢١٣٠٤٨ متعلقة بشحنة المدعى عليها برقم فاتورة ٢٢٣١ وميناء الوصول (...) تتضمن المنتجات ومجموعة من البوليصات عليها ختم غرفة (...) للتجارة والصناعة التي تدل على صحة ورود المنتجات للمدعى عليها لا سيما وأن الشركة لم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للإضاءة ذ.م.م سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٨٢٥٤٣٣.٥) ثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث