حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4301051073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144026/1443
رقم الحكم:4301051073
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144026 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4301051073 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٠٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها أنه أبرمت المدعى عليها عقد تنفيذ أعمال أسفلت مع المدعية في تاريخ ١١/٥/١٤٤٢ هـ بتكلفة ٢٠ ريال للمتر المسطح شاملة ضريبة القيمة المضافة ولكمية قدرت بـ ٢٤٠٠٠ متر مربع مسطح قابلة للنقص أو الزيادة، ونفذت المدعية الأعمال المسندة إليها وسلمتها للمدعى عليها بموجب العقد كانت كمية الأعمال هي ٢٤٨٣٠.٥٠ متر مربع مسطح بقيمة اجمالية وقدرها ٤٩٦,٦١٠) أربعمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وعشرة ريال، سددت المدعية منها مبلغ وقدره (٤١٦,٠٠٠) أربعمائة وستة عشر ألف ريال وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٠.٦١٠) ثمانون ألف وستمائة وعشرة ريال. وقد تم أخطار المدعى عليها بموجب المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية وتم خصم مبلغ وقدره (١٩,٦٣٥.٥٩) تسعة عشر ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هللة، المبلغ المتبقي ليصبح المبلغ الذي تستحقه المدعية بقيمة (٦٠,٩٧٤.٤٨) ستون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة بموجب مستخلص موقع من الطرفين، على أن تقوم بسداد المبلغ خلال أسبوع ولم تفعل. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٦٠,٩٧٤.٤٨) ستون ألفاً وتسعمائة وأربع وسبعون ريالاً وثمان وأربعون هللة. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٢هـ ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادق من الغرفة التجارية الصناعية ب(...). ٢- محضر استلام ابتدائي صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية/ أمانة منطقة (...) ممهور بختم وتوقيع رئيس بلدية محافظة (...). ٣- مستخلص ختامي لأعمال الاسفلت (...) بمشروع سفلتة وارصفة وانارة الطرق والميادين بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م صادر من المدعية الى المدعى عليها ممهورة بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتخلفت المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أنه قد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٦٠,٩٧٤.٤٨) ستون ألفاً وتسعمائة وأربع وسبعون ريالاً وثمان وأربعون هللة. وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت مستخلص ختامي لأعمال الاسفلت (...) بمشروع سفلتة وارصفة وانارة الطرق والميادين بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م صادر من المدعية الى المدعى عليها ممهورة بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها، وأيضا محضر استلام ابتدائي صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية/ أمانة منطقة (...) ممهور بختم وتوقيع رئيس بلدية محافظة (...) والذي أثبت فيه قيام المدعية بالأعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية في ذات المشروع محل العقد بينهما. وحيث ان المدعي عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة ألاف ريال سعودي، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستون ألفاً وتسعمائة وأربع وسبعون ريالاً وثمان وأربعون هللة (٦٠٩٧٤.٤٨ ريال)، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ستة آالف ريال لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.