حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531041581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571241040/1445
رقم الحكم:4531041581
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571241040 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531041581 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571241040 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ 29/10/1445 وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة (...) فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (104026987)وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه(إنه بتاريخ 1441/06/29هـ الموافق 2020/02/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (0) (توريد مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/29هـ الموافق 2020/02/23م بثمن إجمالي قدره (671,838.42) ست مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله سدد منه (554,548.41) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة رصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (117,290.01) مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و واحد هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)وبسؤال المدعية البينة على صحة دعواه قدمت مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعي تتضمن مبلغ وقدره (34.606.08) ريال ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ وقدره (82.680)ريال ممهورة بختم المدعى عليها ، وبسؤال المدعية وكالة هل لديك مزيد بينة اجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (117.290.01)مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال و واحد هلله والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعي تتضمن مبلغ وقدره (34.606.08) ريال ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ وقدره (82.680)ريال ممهورة بختم المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (117.290.01)مائة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و واحد هلله وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.