حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433277665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198270/1443
رقم الحكم:433277665
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198270 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433277665 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من/ (...) ضد فرع مؤسسة (...) لصاحبها (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٥٥٠٢) لعام ١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن (إن المدعى عليه في هذه الدعوى قد أقام على موكلي دعوى سابقة يدعي فيها بأن موكلي قد أخل باتفاق المقاولة الذي بينهم، وكانت طلباته برد المبلغ الزائد على قيمة العقد المتفق عليها وإلزام موكلي بسداد مبلغ الشرط الجزائي وسداد الرواتب الزائدة، وقد ندبت الدائرة خبير محاسبي وقدم تقريره والذي تبين فيه أن موكلي متبقي له مبلغ في ذمة المدعي في تلك الدعوى، وتم الحكم لموكلي بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٢١٩,٩٨٢) مائتان وتسعة عشر ألفا وتسعمائة واثنا وثمانون ريالاً سعودياً.)، وقد لحق موكلي ضرر من تلك الدعوى وهي التجائه لتوكيل محامي بمبلغ وقدره (٨٩,٩٩٥) تسعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وكذلك تحمله نصف أتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٩,٩٨٢) مائتان وتسعة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (١٥٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوى على موكلي بغير وجه حق مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع أتعابه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٩.٩٩٥) تسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. ٢-دفع نصف أتعاب الخبير المحاسبي مما أدى إلى (الجاء موكلي لدفع نصف أتعاب الخبير المحاسبي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٤.٩٩٥) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي.وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: صك الحكم، عقد أتعاب المحاماة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٠/٩/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى و مرفقاتها و أن المبلغ المطالب فيه يمثل أتعاب الخبرة المحاسبية و أتعاب القضية رقم ١٥٥٠٢ عام ١٤٤٠ هـ، و بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى و يطلب مهلة لتقديم جوابه على دعوى المدعية وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخه، على ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسة الأيام التالية، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على القضية تبين عدم تقديم وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى كما طلب منه في الجلسة الماضية وبطلب الجواب منه حالاً ذكر بأن جوابه يتمثل في الاتي: اقام موكلي دعوى على المدعي في هذه الدعوى ثم صدر فيها الحكم بما لم يطالب به المدعي وتم الحكم له بناءً على تقرير محاسبي أعطاه ما لا يستحقه ولم يدع به في الجلسات ولا في اثناء سير القضية ونطلب الحكم برفض الدعوى، وبسؤال طرفي الدعوى عن من قام بدفع اتعاب الخبير في القضية الأصلية فذكروا بأنها دفعت مناصفة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٨٩.٩٩٥) تسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة في القضية المرفوعة من المدعى عليه على موكله والتي تحمل الرقم (١٥٥٠٢) لعام ١٤٤٠هـ والتي نظرت لدى الدائرة التجارية السادسة والتي تم الحكم فيها لصالح موكله.٢-دفع أتعاب الخبير المحاسبي المندوب في القضية (١٥٥٠٢) لعام ١٤٤٠هـ والتي تحمل موكله فيه مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وحيث قدم وكيل المدعية ما يسند به دعوى موكلته, وهذه الأسانيد عبارة عن صك الحكم الصادر في القضية المشار إليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماة المبرم بين موكله وبين المحامي، وحيث إن المدعى عليه الجأت المدعي للترافع في المحاكم للدفاع عن نفسها فيما يطالب به المدعي في تلك القضية محل النزاع، والدائرة ترى ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة ترافعه وتوكيله لمحامي للمدافعة عنه في القضية المشار إليها، وجلب الحقوق الخاصة به، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة والترافع، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض النظر في الطلب المقدم إليها وبما قدره وكيل المدعي من أتعاب، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة والمرافعة بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره (٢١٩,٩٨٢) مائتان وتسعة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، كون هذا التقدير هو الذي جرى عليه العرف في تقدير الأتعاب بين المحامين وأصحاب المهنة، وذلك نظير اضطراره للدفاع عن نفسه وتوكيل محامٍ لأجل ذلك، وندب الخبرة التي أثبتت استحقاقه للمبالغ وليس المدعي في تلك القضية، وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدائرة لجبر الضرر الحاصل عليها برفع الدعوى، وكذلك الدائرة ترى استحقاق المدعي للمطالبة بأتعاب الخبير في القضية محل النزاع كونه تحمّل نصف الأتعاب المسددة للخبير، وكسب القضية بثبوت استحقاقه للمبلغ المحكوم به والمثبت من الخبير، وكون العرف الجاري في ندب الخبراء هو تحمّل الخاسر للقضية مبلغ الخبير المنتدب، عليه وحيث كسب المدعي في هذه الدعوى للقضية محل النزاع المُطالب بجبر الضرر عنها، فإنه مستحق برفع الضرر عنه بإلزام المدعى عليه في هذه الدعوى بدفع أتعاب الخبير في القضية محل النزاع كونه الخاسر للقضية؛ فبناءً على سائر ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً / الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغاً قدره (٢٢.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب الترافع و المحاماة لما هو موضح بالأسباب.ثانياً / الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب الخبير لما هو موضح بالأسباب.