حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433404745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813174/1442
رقم الحكم:433404745
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813174 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433404745 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣١٧٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات شخص واحد شركة شخص (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ أفاد فيها بأن موكلته بدأت العمل بتاريخ ٦/١١/٢٠١٨م بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليه لتنفيذ أعمال في (...) ب(...)، حيث قامت موكلته بأعمال هدم دورات المياه بالمبنى، وتجهيز وإصلاح سطح خرساني لكل دورة مياه، وعمل بلاط أرضيات وحوائط، بالإضافة إلى توريد عمال بناء عدد (٤٠) عامل لإتمام الأعمال، وأن موكلته قامت بإنجاز كافة الأعمال المتفق عليها لصالح المدعى عليه، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة (١,٢٤٢,٢١١) ريال، بموجب عدد (١٥) فاتورة، حيث سدد المدعى عليه منها مبلغ مائتان وسبعة وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثني عشر ريالاً (٢٣٧,٩١٢.١٢) واثني عشر هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره مليوناً وأربعة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون ريالاً (١.٠٠٤.٢٣٩.٣٨) وثمانية وثلاثون هللة، وتمت مخاطبته بالسداد، إلا أنه لم يقم بذلك، وختم صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته المبلغ المتبقي، وبقيد القضية بالرقم أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل تحضيرها جلسةً عن بعد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ، حيث حضر بها وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصرها في الطلب الوارد بصحيفة موكلته أعلاه، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب التقاضي، والبالغ قدرها (٨٠.٠٠٠) ريال، وبسؤاله عن بيناته حصرها في - أوامر الشراء والفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى - وبعد عرض الصلح على الأطراف، عرضت الدائرة الدعوى على وكيلة المدعى عليه، فحصرت دفعها في عدم صفة موكلها، وأن طلب المدعية في هذه الدعوى قد سبق الفصل فيه من قبل الدائرة في القضية رقم (٣٧٥/١٤٤٢هـ)، وحصرت أدلة دفعها بالحكم الصادر في الدعوى السابقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلةً للرجوع إلى موكلته، وبجلسة ٢١/١١/١٤٤٢هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما عن بعد، وأفاد وكيل المدعية بأن الطلب في هذه الدعوى يختلف عن الطلب في الدعوى السابقة، وأن الاختلاف يكمن في أوامر الشراء والفواتير والمبلغ محل المطالبة، فأفادت وكيلة المدعى عليه بأن أمر الشراء المتعلق بكافة التعاملات واحد، فطلبت الدائرة من الطرفين تقديم جواباً مفصلاً بما يتعلق بذلك، فقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرةً أكدت فيها على اتحاد موضوع الدعويين، وبأن الجهة المسؤولة عن المشروع محل تنفيذ الأعمال في هذه الدعوى هي مؤسسة (...)، وأنها هي المسؤولة عن سداد كافة المبالغ المتعلقة بالأعمال المنفذة بالمشروع، وذلك بموجب خطاب الالتزام الصادر منها بتكفلها بسداد كافة الالتزامات الناشئة عن المشروع، وأن المدعية على علم بذلك، بالإضافة إلى استلامها مبالغ من مؤسسة (...)، وأن الحكم السابق انتهى إلى إلزام مؤسسة (...)، وذلك لعدم صفة موكلها بالدعوى، وختمت مذكرتها بطلبها الحكم بعدم قبول الدعوى، ومن ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرةٍ أفاد فيها بعدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليه، حيث إن التعامل محل هذه الدعوى ينحصر بين موكلته والمدعى عليه، ولم تتعاقد موكلته مع مؤسسة (...)، وأن مما يؤيد ذلك قيام المدعى عليه باستلام الفواتير محل هذه الدعوى، وأن وقائع القضية السابقة لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى بين الطرفين، ومن ثم عقدت الدائرة جلسةً عن بعد بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ، حيث حضرت بها وكيلة المدعية/ (...)، كما حضرت بها وكيلة المدعى عليه السابق حضورها، وقررتا الاكتفاء بما قدمتاه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبتقدم المدعية باعتراض لدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة أصدرت حكمها المنتهي إلى إلغاء حكم هذه الدائرة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى، وقررت إعادة القضية إلى هذه الدائرة لنظرها موضوعاً، وبإحالة القضية مجدداً إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظرها جلسةً عن بعد بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ، حيث حضر بها وكيل المدعية/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه السابق حضورها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه الإجابة الموضوعية عن الدعوى، ثم إن وكيلة المدعى عليه بعد ذلك تقدمت بمذكرةٍ لم تخرج في مضمونها عن دفعها بعدم صفة موكلها، وطلبت إدخال مؤسسة (...) طرفاً في الدعوى، ثم إن وكيل المدعية تقدم بمذكرةٍ أكد فيها بأن التعامل بين موكلته والمدعى عليه، وأن التعامل بينهما تم بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليه، وأن الاتفاق المبرم بين المدعى عليه ومؤسسة (...) خاص بهما ولا يتعلق بموكلته، وأنه ليس للمدعى عليه حق إلزام المدعية بالعمل بمقتضاه، وختم مذكرته بطلبه إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ محل المطالبة أعلاه، وبجلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما بعاليه، وبعد دراسة الدائرة للمستندات المقدمة رأت عدم الحاجة لإدخال مؤسسة (...)، وأفهمت وكيلة المدعى عليه بالإجابة موضوعاً عن الدعوى، فتقدمت بمذكرةٍ أشارت فيها إلى ما دفعت به مسبقاً، إضافةً إلى دفعها بأن الفواتير المرفقة بصحيفة دعوى المدعية لا يعتد بها في مواجهة موكلها، وذلك لأن موكلها لم يصادق عليها، حيث لم تتضمن توقيع موكلها أو ختمه، علاوةً على أن المدعية لم تقدم ما يثبت إنجاز المشروع، وأن هذا من شروط استحقاق المبلغ محل المطالبة، وختمت مذكرتها بطلبها رفض دعوى المدعية، وبجلسة ١٧/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر الطرفان السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات الدعوى، أفهمت وكيل المدعية بمراجعتها يوم الغد وتقديم أصول كافة الفواتير المقدمة من موكلته، وذلك لمطابقتها بصورها، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر الطرفان السابق حضورهما، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن جواب موكلها على الفاتورتين رقم (٣٢٠ و ٣٦١) والمختومتين بخاتم موكلها، فأجابت بأنها تطلب مهلة للاطلاع عليها والإجابة، فأمهلتها الدائرة لذلك، وأفهمت وكيل المدعية بأن بينات موكلته على استحقاق المبلغ المتعلق بالفواتير المتبقية ضعيفة، وأنه له يمين المدعى عليه النافية لها، فأجاب بأنه يطلبها، وبعد اطلاع الدائرة على وكالته رقم (...) أفهمت وكيلة المدعى عليه بإحضار موكلها في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، ومن ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرةٍ أفادت فيها بأنها بما يتعلق بالفاتورة رقم (٣٢٠) فإن المدعية قد أقرت في صحيفة دعواها بأنها استلمت قيمتها، وأما ما يتعلق بالفاتورة رقم (٣٦١) فإنه لم يتضح لموكلها الخاتم الموجود على الفاتورة، كما أن التوقيع الموجود بها ليس توقيع موكلها، وأن موكلها ينكر صحة كلتا الفاتورتين، وما تضمنته من مبالغ، وبجلسة هذا اليوم التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر المدعى عليه أصالةً ووكيله/ (...)، وأفاد وكيل المدعية بطلب موكلته ندب خبير هندسي للفصل في موضوع النزاع قبل أداء اليمين، فتم إفهامه بأن الدائرة لا ترى الحاجة لذلك، فأكد على طلب يمين المدعى عليه النافية على الفواتير محل المطالبة في هذه الدعوى، وبعد تذكير المدعى عليه بخطورة اليمين الكاذبة، وعظيم أثرها، عرضت عليه الدائرة أدائها، فأداها قائلاً:" أقسم بالله العظيم، الواحد الأحد، الذي يعلم السرّ وأخفى ويعلم ما في الصدور، بأنني لم أقم باستلام الصادرة من المدعية، والتي هي كما يلي: الفاتورة رقم (١٨١) والفاتورة رقم (٢١٣) والفاتورة رقم (٢٥٠) والفاتورة رقم (٢٥١) والفاتورة رقم (٢٥٢) والفاتورة رقم (٢٨٥) والفاتورة رقم (٢٨٦) والفاتورة رقم (٢٨٧) والفاتورة رقم (٣٠٠) والفاتورة رقم (٣٠١) والفاتورة رقم (٣٠٢) والفاتورة رقم (٣١٣) والفاتورة رقم (١٧٦) مباشرةً أو عن طريق أحد العاملين لدي، وأنه لا علم لي بها، وأن المدعية لا تستحق ما تضمنته من مبالغ، وأنه ليس لها في ذمتي أي مبالغ تتعلق بالأعمال محل هذه الدعوى، أقسم على ذلك يميناً ألقى بها الله عز وجلّ، وأتحمل تبعاتها في الدنيا والآخرة، والله على ما أقول شهيد"، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: .وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه من مرفقات، وحيث تنحصر دعوى المدعية حسبما أفاد به موكلها في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره مليوناً وأربعة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون ريالاً (١.٠٠٤.٢٣٩.٣٨) وثمانية وثلاثون هللة، يتمثل في المتبقي لها مقابل قيامها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، بالإضافة إلى مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، كأتعاب تقاضي، وعن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وحيث إن الثابت هو أن التعاقد بين الطرفين قد تم بموجب أوامر الشراء المتبادلة بين الطرفين، ولما كان المدعى عليه قد دفع بأن مؤسسة (...) هي المسؤولة عن سداد المستحقات بما يتعلق بهذه الأعمال، وذلك بموجب خطاب الالتزام المحرر من قبل مؤسسة (...)، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على خطاب الالتزام وتبين لها بأن الأعمال محل هذه الدعوى ليست ضمن الأعمال التي التزمت مؤسسة (...) بسداد تكاليفها، علاوةً على أن المدعية قدمت فاتورتين مختومتين بخاتم المدعى عليه، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يثبت معه استلام المدعية مبالغ من مؤسسة (...) تتعلق بالمشروع محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صفة المدعى عليه وعدم صحة ما دفع به، وعن موضوع الدعوى، فبما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من تنفيذ الأعمال محل التعاقد بين الطرفين، وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات طلبها أوامر شراء، وفواتير عددها (١٥) فاتورة، وحيث دفع المدعى عليه بعدم صحة الفواتير وعدم استحقاق المدعية لما تضمنته من مبالغ، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على الفواتير تبين لها أن إجمالي مبلغ الفواتير المقدمة قدره (١,٢٤٢,١٥١.٠٥) ريال، وأن بعضها اشتمل على خاتم المدعى عليه وتوقيعه بالاستلام، وأما البعض الآخر فاشتمل على خاتمٍ بالاستلام لم يثبت لدى الدائرة صحة نسبته إلى المدعى عليه، إذ لم تقدم المدعية ما يثبت ذلك، فأما ما يتعلق بالفواتير التي اشتملت على خاتم المدعى عليه فانحصرت في الفاتورتين المسجلتين بالرقم (٣٢٠) والرقم (٣٦١) وبمبلغ إجمالي قدره (١٤٥,٩٣٠.٠٥) ريال، وبما أن المدعية قد أقرت بصحيفة دعواها بأنها استلمت من المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٣٧,٩١٢.١٢) ريال، ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم استحقاق المدعية لما تضمنته هاتين الفاتورتين من مبالغ، ولما لم تقدم المدعية ما يتبين معه بأن المبلغ المسدد ليس له علاقة بهاتين الفاتورتين، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل هاتين الفاتورتين، وبما يتعلق بالفواتير التي اشتملت على خاتمٍ لم يثبت نسبته إلى المدعى عليه، والمسجلة بالرقم (١٨١) والرقم (٢١٣) والرقم (٢٥٠) والرقم (٢٥١) والرقم (٢٥٢) والرقم (٢٨٥) والرقم (٢٨٦) والرقم (٢٨٧) والرقم (٣٠٠) والرقم (٣٠١) والرقم (٣٠٢) والرقم (٣١٣) والرقم (١٧٦)، وبمبلغ إجمالي قدره (١,٠٩٦,٢٢١) ريال، ولما أن الدائرة انتهت إلى أن بينة المدعية على صحة هذه الفواتير واستحقاقها لما تضمنته من مبالغ ضعيفة، وأفهمت وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليه النافية لصحتها واستحقاقها لها، وذلك استناداً لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، رواه البيهقي وغيره، ولما كان وكيل المدعية قد طلب توجيه اليمين النافية إلى المدعى عليه، وثبت للدائرة صحة وكالته عن المدعية بطلب اليمين وتوجيهها، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً هو أن اليمين النافية ينبغي أن تكون واقعةً محل الحلف وقاطعةً للنزاع، بحيث يترتب على أدائها وتركها تحديد مصير الدعوى قبولاً ورفضاً، وحيث حضر المدعى عليه وأدى اليمين وفق ما هو موضح بالوقائع أعلاه بعد عرضها عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ الواردة في الفواتير الموضحة أعلاه، وبالتالي تقضي بموجب ذلك كله برفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المتبقي من تنفيذ الأعمال محل هذه الدعوى، وبما يتعلق بطلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف التقاضي والبالغ قدرها (٨٠.٠٠٠) ريال، ولما كان هذا الطلب متفرع عن الطلب الأصلي أعلاه، وحيث إن الدائرة قد انتهت إلى رفض طلب المدعية الأصلي وفق ما هو موضح بالأسباب أعلاه، علاوةً على ذلك فإن المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها للأتعاب محل الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب أيضاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٢٨١٣١٧٤) المقامة من: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث