حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439412971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439412971/1443
رقم الحكم:439412971
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439412971 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439412971 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٢٩٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٦٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩٦٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، الأسانيد: أوامر الشراء - شيك.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سألت الدائرة المدعية وكالة عن علاقة مياه رسيل واوامر الشراء الموجهة للمدعى عليها فأجابت قائلة بان موكلتي كان اسمها مؤسسة(...) ثم تحولت الى شركة (...) فسالت الدائرة عن سبب توجيه أوامر الشراء الى مياه (...)وما علاقة مياه (...) بالمدعية اجابت قائلة بان مياه (...) هي مؤسسة أصبحت فرعا تابعا للشركة المدعية وقامت بإرفاق افادة من وزارة التجارة تفيد ذلك عند هذا الحد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩٦٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال ثمن توريد (مياه)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها إفادة من وزارة التجارة بتحويل مياه (...) لتصبح أحد فروع المدعية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإفادة بتحول مؤسسة (...) إلى الشركة المدعية ، وأمر شراء رقم ٤١/١٩ صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٩م بقيمة (٢٦٨.٨٠٠) ريال ممهور بختم المدعى عليها، وأمر شراء رقم ٤٩/١٩ صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م بقيمة (١٧٦.٠٢٢) ريال ممهور بختم المدعى عليها، وشيك رقم ١٥٢ صادر من المدعى عليها ومسحوب على مصرف (...) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (١٤٩.٦٢٥) ريال لأمر مؤسسة (...) مذيل بتوقيع المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرى أغلب العرف في القضاء التجاري على اعتبار عشر القيمة المحكوم بها كجابر للضرر فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (١٤.٩٦٢.٥٠) ريال وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) وشركاؤه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٤٩٦٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال إضافة الى اتعاب تقاضي (١٤,٩٦٢.٥) ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.