حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433355722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439254992/1443
رقم الحكم:433355722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254992 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433355722 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٤٩٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: (...) شركة (...) للعقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء محطة وقود، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، سددت بالكامل، بموجب حوالتين الأولى بمبلغ: (٤,٨٤٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعين ألف ريال، والثانية بمبلغ: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وكلا الحوالتين بتاريخ: ٠٩/٠٧/٢٠١٥م، وذلك لغرض بناء محطة وقود على العقار الواقع بـ(...) حي (...) والمملوك لموكله بالصك رقم: (٣١٠١٠٦٠٤٤٧٠٧) مؤرخ في: ١٨/٠٦/١٤٣٧هـ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، ثم صدر حكم قضائي يقضي بنقل ملكية العقار للمدعى عليه وهو صادر من الدائرة العشرين من المحكمة العامة بالرياض برقم: (٤٠١٢٨٨٦٦٥) بتاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٣م، وحيث أنه إنما بنى المحطة لتكون منفعتها له، وحيث أن انتقال الملكية وقع جبرا، مما تسبب بـنقل ملكية العقار للمدعى عليه)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- وثيقة الحوالة الصادرة على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٥م الأولى بمبلغ: (٤,٨٤٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعين ألف ريال، والثانية بمبلغ: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، ٢- صك العقار بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٧هـ ورقم (٣١٠١٠٦٠٤٤٧٠٧). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن هذه الدعوى غير صحيحة، وطالب في جوابه بـ: ١- رد دعوى المدعي.٢- الحكم بأنها كيدية ومعاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية تحرير الدعوى فاحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية تحديد من يختصم في هذه الدعوى فقرر أنه يختصم المدعى عليه (...) بصفته الشخصية، وبطلب الجواب من المدعى عليه الحاضر قدم عبر برنامج التيمز مذكرة نصها كالاتي: أولا: يجاب إجمالاً عن هذه الدعوى بأنها دعوى مختلقة وعارية عن الصحة تماماً ولا تمت إلى الحقيقة بصلة جملة وتفصيلاً وهي صورة أخرى مغلوطة لدعوى كيدية سبق وتقدم بها المدعي في المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٨٨١٢١٠٤ وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٧م يطالب فيها بالمبلغ المذكور بالإضافة لجزء من إيجار المحطة، وصدر حكم بإيقاف السير فيها برقم ٣٨٣٨٩١٤٨٢ وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧م واكتسب الحكم القطعية بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠١٨م وذلك حتى الانتهاء من دعواه ضده في إثبات تملك الأرض محل النزاع ومنها القطعة المقام عليها المحطة وقد بين حينها زيف دعواه وحقيقة تحويل المبلغ المذكور لهم، كما بين ذلك في عدة قضايا بينهما، وذكر ذلك للمدعي في الجواب على خطابه لهم بخصوص إقامته هذه الدعوى والمرسل له ولوكيله/ (...) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م وطلب منه غير مرة الكف عن مثل هذه الدعاوى المغلوطة وعدم اشغالهم وإشغال القضاء بدعاوى يعلم المدعي في قرارة نفسه أنها غير صحيحة وأن المحطة بناها بحر مالهم وعلى قطعة من أرضهم، وأنه قد صدر الحكم مكتسب القطعية رقم ٤٠١٢٨٨٦٦٥ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠١٩هـ من الدائرة العشرون بالمحكمة العامة بالرياض والذي حكم فيه بإثبات ملكيتهم لأرض (...) التي نازع المدعي في ملكيتها ومنها القطعة المقام عليها المحطة مستغلا تسجيلها باسمه، حيث قضت الدائرة أن تسجيلها باسم المدعي إنما كان صوريا ضمانا لدينه وأبطل الحكم عقوده الثلاثة التي سماها بيعا لكونها ربوية، كما قضى الحكم بأن له حق المطالبة برأس ماله وهو ثمن الأرض الذي سدده عنه لمن باع الأرض له وقدره (١٢,٨٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون وثمانمائة ألف ريال، وعدم استحقاقه للمبالغ الربوية الزائدة عن رأس ماله التي أخذها منا في تلك العقود مقابل التأجيل لسداد دينه وقدرها (٧,٦٦٨,٠٠٠) سبعة ملايين وستمائة وثمانية وستون ريال لأن تلك العقود ليست عقود تمويل ولا بيع وإنما هي من قبيل القرض الذي جر نفعا، وهذا الحكم هو الذي أثار حفيظته ودفعه لمثل هذه الدعاوى الكيدية، وكذا ما صدر لهم ضده من أحكام أخرى قطعية منها الحكم ٤٢١٤٦٤٥٩٧ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م باستعادة سندات المحطة منه ومنها الحكم ٤٣١٧٥٦١٤١ وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢١ م باستعادة إيجارات المحطة التي اغتصبها فترة النزاع على الأرض مستغلا إفراغ الأرض باسمه ضمانا لدينه كما سيأتي بيانه. ثانيا: يجاب تفصيلا عما ذكره المدعي في دعواه من وجود تعاقد بينهما في القيام بتنفيذ أعمال مقاولة بإنشاء محطة وقود في عقد غير محدد المدة والتواريخ المذكورة والمبلغ المذكور (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعون ألف ريال للسبب المذكور وما بناه على ذلك مما سماه علاقة تجارية ونشوء الحق والخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما كل ذلك نسج خيال ومحض افتراء وتلاعب بالمصطلحات والأركان التي تقوم عليها دعوى الضرر للأسباب التالية: ١- لا يوجد أي عقد بينه وبين المدعي لتنفيذ أعمال مقاولة لإنشاء محطة وقود له البتة لا مكتوبا ولا شفهيا لا بصفته الشخصية ولا بصفته مديرا لشركة (...) العقارية. ٢- ليس من نشاطه القيام بأعمال المقاولات ولا تنفيذها والشركة التي يديرها شركة عقارية وليست شركة مقاولات ومسماها النظامي شركة (...) العقارية للعقارات فهذا يدل علي زيف دعواه. ٣- المدعي تاجر ورجل أعمال معروف ويمتنع عادة وعرفا إبرام عقد تنفيذ أعمال مقاولة بالمبلغ المذكور بين شركتين أو فردين دون توثيق. ٤- المدعي حول ل جميع المبلغ المدعى به في يوم واحد ووقت واحد بموجب حوالتين واحدة من حسابه والأخرى من حساب شركته ولا يتصور عادة وعرفا تحويل المبلغ المدعى به في وقت واحد في تنفيذ أعمال المقاولات كما يزعم حيث جرت العادة أن يتم تسليم المبلغ في فترات متباعدة وفقا لمراحل إنجاز العمل وليس دفعة واحدة. ٥- أن وثيقة تحويل المبلغ وهي سند الحوالة الذي استند عليه المدعي في دعواه خلا من ذكر سبب تحويل المبلغ وهذا يدل على بطلان دعواه إذ لوكان سبب تحويل المبلغ ما زعمه المدعي لما ترك مثله وهو رجل أعمال ذكر السبب ! ٦- وجود تخبط وتناقض بين ومغالطة مكشوفة تفضح كذبه في دعواه فهو يزعم أن الاتفاق كان على مبلغ قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعون ألف ريال، وأن تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال وأن حالة المشروع منفذ بشكل كامل ثم يطالب بتعويض مقداره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة ملايين وأربعون ألف ريال. ٧- أنه تعمد الإبهام والتعمية في دعواه بقصد التدليس ومن ذلك عدم ذكر الحقيقة في سبب تحويل المبلغ المدعي به وسبب إفراغ الأرض التي بنيت المحطة على جزء منها باسمه وسبب الحكم بإثبات تملكه لها وحقيقة العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة بينهما وكل ذلك يدحض دعواه ويظهر بطلانها. ثم تساءل اذا كان ما زعمه المدعي في دعواه صحيحاً من وجود اتفاق لتنفيذ أعمال مقاولة له فهل سلمه أجرة مقابل ذلك؟ !٨- أن المبلغ المدعى به تم تحويله لحسابه لأنه جزء من قيمة ما باعه من أملاك التي سبق وسجلها بإسمه ضمانا لحقه وحتى تتضح الصورة ووقائع القضية للدائرة في السبب الحقيقي لتحويل المدعي المبلغ المدعى به لهم وإثبات أن المال ماله وليس مال المدعي وأن المحطة بناها بماله وعلى قطعة من أرضه، توضيح ذلك كله هو أنه قام بشراء أرض في حي (...) بـ(...) مساحتها (٤٠,٠٠٠)م٢ من مالكها/ (...) بموجب عقد مبايعة بينه وبين مالكها المذكور واتفق مع المدعي أن يدفع عني ثمنها للبائع المذكور مبلغ (١٢,٨٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون وثمانمائة ألف ريال وطلب من البائع بموجب خطاب رسمي إفراغ الأرض باسم المدعي صوريا ضماتا لدينه فقط، فالمدعي لم يشتر الأرض ولم يتملكها بل هو الذي اشتراها لنفسه وكانت تحت يده يتصرف فيها تصرف الملاك، وطلب من المدعي أن يعطيه وكالة تخوله التصرف فيها، حيث قام بتجزئتها إلى مجموعة قطع منها قطعة المحطة لكن المدعي وبعد أن تم إفراغ الأرض باسمه قام بإبرام العقد الأول معه وأمهله فيه سنة من تاريخه لسداد دينه سماه عقد إقرار وبيع مقابل مبلغ استلمه منه مقدما عند توقيع العقد قدره (١,٧٠٣,٠٠٠) مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف ريال، وعند انتهاء السنة وعدم قدرته على سداد دينه مدد المهلة لسنة ثانية وأبرم معه العقد الثاني واستلم من عند التوقيع مبلغ وقدره (١,٩٦٥,٠٠٠) مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألف ريال، وعند قرب انتهاء العقد الثاني وعدم قدرته على سداد دينه زاد في المهلة سنة وأبرم معه العقد الثالث واقتطع منه مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال مقدما من ثمن أملاك باعها، حيث قام بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٦هـ ببيع قطعة من الأرض مساحتها (١١٦,١٣.٢٢)م٢ على المشتري (...) بمبلغ قدره (٧,٥٤٨,٥٩٣) سبعة مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، وطلب من المدعي الإفراغ له لأن الأرض كانت مسجلة باسمه صوريا كما تقدم، فتم الإفراغ للمشتري عن طريق وكيل المدعي (...) وحرر المشتري المبلغ باسم المدعى بالشيك رقم (...) مسحوب على بنك ساب في ٠٥/٠٧/٢٠١٥م استلمه وأدخله في حسابه، كما باع بعدها بيومين بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٣٦هـ محطة (...) الواقعة بحي (...) على المشتري (...) بمبلغ (١١,٢٠٠,٠٠٠) إحدى عشر مليون ومائتان ألف ريال، والتي كنت قد اشتراها من مالكها (...) بمبلغ قدره (٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعة مليون وخمسمائة ألف ريال، وطلب من المدعي تسليم ثمن المحطة للمشتري على أن يسدده المبلغ بعد سنه واستلم منه مقدما مقابل التأجيل مبلغ قدره (١,٢٣٥,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف ريال، وطلب من المدعي إفراغها باسم المشتري صوريا ضمانا لدينه، ولأن صك المحطة كان باسمه باعتباره الممول فقد تم الإفراغ للمشتري عن طريق وكيل المدعي (...) وحرر المشتري المبلغ باسم المدعى بالشيك رقم (...) مسحوب على البنك (...) التجاري في ٢٢/٠٩/١٤٣٦هـ وبذلك يكون مجموع المبالغ التي استلمها المدعى عليه وأودعت في حسابه خلال يومين مبلغ قدره (١٨,٧٤٨,٥٩٣) ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، فقام المدعى حينها بخصم مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ريال فائدة العقد الثالث كما تقدم، ثم قام بخصم مبلغ تمويل محطة (...) المذكور (٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعة مليون وخمسمائة ألف ريال، وخصم أيضا مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال فوائد مقابل تأجيل سداد مبلغ المحطة لشهرين المجموع (١٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة ألف ريال، وبقي له عنده من ثمن بيع قطعة أرضي ومحطتي مبلغ وقدره (٥,٠٤٨,٥٩٣) خمسة مليون وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، ولذلك قام المدعي وحول له مبلغ وقدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة مليون وأربعون ألف ريال منها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال من حساب شركته ومبلغ (٤,٨٤٠,٠٠٠) أربعة مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال من حسابه وكلها في وقت واحد وهذا المبلغ هو نفس المبلغ المدعى به، والذي زعم المدعي أنه قيمة تنفيذ أعمال مقاولة بناء المحطة والحقيقة كما بين أنه المتبقي له عنده من ثمن بيع قطعة أرضي والمتبقي من ثمن بيع محطة (...)، ومما يدل على ذلك أرقام الشيكات ومستند ورقي مكتوب بخط المحاسب المدعو/ (...) وهو المسؤول المالي عند المدعي حينها كتب فيها بخطه استلام المدعي لثمن بيع الأرض والمحطة وخصم المبالغ المذكورة والمبلغ المتبقي لنا عنده، الذي قام بإعادته لنا عن طريق مستند الحوالة الوارد في دعواه بالتفصيل المتقدم.و بذلك يظهر زيف دعوى المدعي وكيديتها وطلب ١- رد دعوى المدعي.٢- الحكم بأنها كيدية ومعاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، وثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن من أستلم مبلغ المطالبة فقرر أن من أستلم مبلغ المطالبة هي شركة (...) . وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم المرئية بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن انتقال ملكية الأرض المقام عليها المحطة، أجاب قائلا: الأرض انتقلت ملكيتها ل(...)، وبسؤال المدعي هل يوجد عقد محرر بينكم وبين المدعى عليه أجاب قائلا: لا يوجد عقد، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في تحقق الاختصاص النوعي من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أقر المدعي بأن الأرض المحكوم بها في حكم المحكمة العامة والمتنازع فيها في موضوع هذه الدعوى انتقلت ملكيتها للمدعى عليه (...) ، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه (...) بقيمة تكلفة بناء المحطة وقدرها ٥.٤٠.٠٠٠ خمسة ملايين ريال وأربعين ألف ريال، وبما أن المدعي أقر بعدم وجود عقد محرر بينه وبين المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ به ويعمل بمقتضاه، وحيث أن هذه الدعوى مرفوعة على فرد بصفته الشخصية وغير تاجر ولا يوجد تعاقد بين الطرفين يمكن وصفه بأنه تعاقد تجاري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا ً بنظر هذه الدعوى رقم ٤٣٩٢٥٤٩٩٢ وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث