حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301109112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173615/1443
رقم الحكم:4301109112
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173615 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301109112 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439173615 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها، وأتفقا على أن يقوم بطباعة وبيع مواد دعائيةلها، بثمن إجمالي قدره (25,052) خمسة وعشرون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، إستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (25,052) خمسة وعشرون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب، صادر من شركة(...)المحدودة، متضمن: إجمالي المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها، بإجمالي قدره (38,715.07) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وسبع هللات، ممهوراً بختم منسوب إلى المدعى عليها شركة مصنع شركة(...)، بتاريخ 2020/06/21م. 2- طلب مصادقة من العملاء المدينين صادر من شركة (...) المحدودة، متضمن: مطالبتها للمدعى عليها بالمصادقة على رصيد حسابها لديها بمبلغ قدره (35,052.07) خمسة وثلاثون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً وسبع هللات، ومصادقة المدعى عليها بذلك، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب إلى المدعية، وبتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها شركة مصنع شركة(...)، بتاريخ 2021/01/05م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى وأنها صحيحة، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (25,052) خمسة وعشرون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكله ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له فيها حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (25052) الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.