حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433323725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114204/1443
رقم الحكم:433323725
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114204 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433323725 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439114204 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 15/10/1441هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (65000) خمسة وستون ألف، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (65000) خمسة وستون ألف ريال،2-اتعاب محاماة (6500)ستة الاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 7/6/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في15/10/1441بمبلغ قدره وقدره (65000) خمسة وستون ألف ريال ل(...)وعقدت الدائرة جلسة مرئية في24/10/1443هـ وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة الدائرة رغم تبلغه في نظام أبشر، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقدم وكيلة المدعي العقد والسند لأمر. وبسؤال وكيل المدعية هل استلمت موكلتك أية مبالغ من المدعى عليها فأجاب بقوله: لا، ولصلاحية القضية للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. وأصدرت الحكم مبنياً على مايلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الأمر الموضح أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة باستحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)