حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433311921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084581/1443
رقم الحكم:433311921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084581 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433311921 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439084581 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (10/6/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن موكلته طلبت تسجيل العلامة (...) على الفئة (45) للمنتجات: (تقديم الطعام والشراب، خدمات المقاهي..) فرفضت جهة الإدارة تسجيل العلامة، فتظلمت المدعية من القرار أمام لجنة التظلمات، فأصدرت لجنة التظلمات قرارها رقم (427/43) وتاريخ (12/4/1443هـ) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية للتشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة، ولأن العلامة المطلوب تسجيلها تدل على اسم تجاري وهمي، حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها تحتوي على عبارة (...) في حين أن مقدم الطلب هو (...). وأشار وكيل المدعية إلى أن علامة المدعية لا تدل على اسم تجاري من الأساس، كما أن علامة المدعية مسجلة في أكثر من دولة، إضافة إلى اختلاف علامة المدعية عن العلامة سبب الرفض في مجموعها، وأشار وكيل المدعية إلى أن كلمة (...) كلمة وصفية فهي نوع من أنواع الحلوى (...). فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة، وأشارت إلى أن كلمة (...) غير معروفة محلياً وغير مألوفة لعموم المستهلكين، فتعتبر بالنسبة لهم كلمة مميزة، والعنصر الجوهري في العلامة سبب الرفض هو نفسه العنصر الجوهري في علامة المدعية. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن معنى كلمة (...) الواردة بالعلامة محل الدعوى؟ فذكر بانها بلا معنى، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (12/4 /1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (12/6/1443هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (10/6/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة للتشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة، ولأن العلامة المطلوب تسجيلها تدل على اسم تجاري وهمي، حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها تحتوي على عبارة (...) في حين أن مقدم الطلب هو (...)، وبما أن المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد نصت على ما يلي: "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:.. 9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور." وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن معنى كلمة (...) الواردة بالعلامة محل الدعوى؟ فذكر بانها بلا معنى، وبما أن الظاهر للدائرة بعد بحثها عن معنى (...) أنه شريك أو شركة، وعليه فإن العلامة التجارية تدل على اسم تجاري وهمي حيث إن مالك العلامة المطلوب تسجيلها (...) لما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث