حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531004616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571190527/1445
رقم الحكم:4531004616
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571190527 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531004616 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٠٥٢٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م قامت المدعي عليها بإسناد أعمال إلى المدعية تتمثل في القيام بأعمال لوجستية على سبيل المثال لا الحصر أعمال التخليص الجمركي، النقل البري للبضائع، الشحن والتفريغ وتوفير العمالة للتفريغ وتوصيل البضائع داخل المملكة العربية السعودية. وعليه قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وإصدار عدة فواتير للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٣٥,٧٢٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. وبتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣ م قامت المدعية بإرسال خطاب مطابقة رصيد إلى المدعى عليها تطالبها فيه بتأكيد المبلغ الذي تدين به للمدعية وهو مبلغ وقدره (٣٥,٧٢٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال وذلك لأن المدعية كانت تقوم بعملية التدقيق المالي السنوي. فقامت المدعى عليها بتأكيد مبلغ المطالبة و توقيع و ختم الخطاب وإرساله مرة أخرى إلى المدعية مما يؤكد إقرار المدعى عليها بالمبالغ المترصدة في ذمتها لصالح المدعية. تخلفت المدعى عليها عن السداد على الرغم من مطالبة المدعية لها للوفاء بقيمة الفواتير أكثر من مرة، وقامت المدعية بإصدار كشف الحساب الختامي وإرساله إلى المدعى عليها بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢٤ م مما قابلة تجاهل تام من قبل المدعى عليها. وعليه وبتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٤م قامت المدعية بإرسال إنذار قانوني إلى المدعى عليها لمطالبتها بالسداد، مما لاقى تجاهلا تام من قبل المدعى عليها وعدم المبادرة بالتسوية. وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمة (٣٥,٧٢٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥,٣٥٨) خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) للخدمات اللوجستية، مبلغ قدره (٣٥,٧٢٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً : من حيث الشكل وبصفة أصلية: من حيث الشكل النظامي في شأن تقديم الدعوى الماثلة ومخالفتها لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية ، في موضوع الدعاوى التي تحددها اللائحة بأن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى . وقد ترآى لنا أن مستند الإنذار المقدم من المدعين ضمن مرفقات الدعوى الماثلة قد اتخذ مسلكاً مغاير من حيث احتساب المدد إذ حدد في المدة الممنوحة فقط (٥) أيام لأجل الرد ، كما واختلاف طابع نص الإنذار عن مسلك النصوص النظامية المعتبرة في ذلك الشأن من حيث التوجيه ببيان أسباب الفواتير المرفقة وبيان مدى علاقتها بأي عقد قد ارتبطت به مع موكلتي وكل ذلك شابه الغموض والابهام ، كما وأن عنوان التوجيه في البريد الإليكتروني ضمن مرفقاتهم قد تبين توجيه المدعين الإنذار المعروض لأشخاص غير ممثلين الشركة من جانب الإدارة المتوجب توجيه الخطاب إليهم كما ولو كان من خلال استقبال خطابهم عن طريق عناوين المخاطبة الرسمية المحددة بالاتفاقيات المبرمة معهم . ثانياً : من حيث الموضوع وبصفة احتياطية : تدفع موكلتي شركة (...) للسيارات المحدودة بعدم استحقاق الفاتورة المعروضة بمرفقات الدعوى ذلك وفق سبق نظر الموضوع ضمن المطالبة بالدعوى التي أقيمت من موكلتي (...) ، إحدى شركات (...) للسيارات لدى المحكمة التجارية بالدمام بالقيد رقم (٤٤٧٠٩٤٤٥٣٨) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ هـ ، ونحيل النظر الكريم إليه وقد اشير في تلك الدعوى أن المبالغ التي تطلبها الشركة المدعية بموجب الفواتير التي عرضت بالدعوى قد تعلقت بعقد نقل بحري لمعدات ثقيلة نقلاً من ميناء (...) إلى ميناء(...) مروراً بميناء (...) إلى حين أن زعمت الشركة المدعية (...) للخدمات اللوجستية بأن كامل الحمولة المضمونة تأمينياً بالعقود المبرمة بين الأطراف قد استولت عليها شركة (...) بسبب مديونية قد تعلقت بهم كشركة نقل بحري ، دون أن تكون موكلتي شريكة لهم في تلك الجريمة والقرصنة الواضحة وحيث تبين في ما بعد أن ذلك الجرم قد أرتكب من الشركة (...) والشركة المدعية وبالاشتراك الجنائي بينهم ولغرض سداد ديونهم لشركة (...) ببيع تلك المعدات لجهات مجهولة ، وقد تقرر في تلك القضية رقم بأن على موكلتي التوجه للمحاكم (...) بغرض محاسبة الشركة المزعومة باستيلائها على المعدات موضوع النقل ولا زال التقاضي جارياً حالياً لدى المحاكم (...) ، وبالتالي فإن الأصل في المطالبة يلحق الفرع . فإن على الشركة المدعية أن تسلك سلوك موكلتي بالتوجه بالدعوى نحو المحاكم (...) والمطالبة التي تلحقها بشأن مصاريف النقل المدعى منهم باستحقاقها لارتباط تلك التكلفة بنفس المعدات المستولى عليها ووفقاُ لما قررت المحاكم السعودية باختصاص القضاء بالجمهورية (...) بالنظر. وقد حددت ( المادة الأولى بالفقرة ٢٢) ، من النظام البحري التجاري تعريفاً شاملاً للمسؤولية في شأن عقد النقل المتعدد الوسائط : ( العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة , وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم ) ، هذا وقد جرى بيان عدم وصول الشحنة موضوع الفواتير للوجهة المقصودة ، كما و قد حددت المادة (١٢١ ) و (١٢٢) من النظام البحري التجاري ، المسؤولية عن هلاك الشحنة أو تلفها أو فقدها ، ويقع العبء فيها على متعهد النقل( الشركة المدعية ) لمجرد بيان تقديمنا نسخ من الحكم القضائي المرفق بأن الشحنة لم تصل لوجهتها النهائية صاحب الفضيلة ولما تقدم أطلب بصفة اصلية صرف النظر عن الدعوى لعدم انتظام المدعين في اتخاذ سبل رفعها وفقاً للنظام، وبصفة احتياطية رد دعوى المدعين لعدم الاستحقاق وفقاً لما تبين في شأن حالة الاستيلاء على الشحنة التي لم تصل لوجهتها المتفق عليها بالتعاقد ولازالت الدعاوى القضائية لدى السلطات (...) قيد النظر والنتيجة غير معروفة مسبقاً بشأن استعادة تلك المعدات أو التعويض عنها من عدمه . وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة الدردشة. وعقب وكيل المدعية على جواب المدعى عليها بما نصه ( من حيث الشكل نفيد فضيلتكم بأننا قمنا بإرسال الإنذار القانوني في المدة النظامية قبل رفع هذه الدعوى وكان الإرسال للإنذار القانوني إلى الأشخاص المسؤولين عن التواصل من المدعى عليها و موكلتي من حيث الموضوع افاد أن الفاتورة الصادرة كانت لشحنة أخرى تماما ولا يوجد علاقة بين هذه المطالبة و المطالبة التي اثارها وكيل المدعى عليها والتي سبق الفصل فيها أمام المحكمة التجارية بالدمام والأصل أن الإقرار (مطابقة الرصيد) تعد اقراراً بالمبالغ المستحقة للمدعى عليها) ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت المحكمة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية رقم أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٧٢٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥,٣٥٨) خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: (إنكار استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة) وبما أن المدعي وكالة طالب بمبلغ خدمات النقل وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسيارات المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٨,٧٢٠ ) ثمانية و ثلاثون الف و سبعمائة و عشرون ريال لصالح المدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث