حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531013440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571235920/1445
رقم الحكم:4531013440
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235920 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531013440 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٩٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : مجموعة (...) للاستثمار المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ساعات) عدد (١٤٤) (ساعات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٣٩٠.٠٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة هلله سدد منه (٦٧,٠٥٣.٩٩) سبعة وستون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد والسند لأمر والفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (ألجأ موكلتي للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢١/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، كما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمة رقم (١٠٣٢٦٠٧٦١) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مطابقات الرصيد الموقعة من المفوض لدى المدعى عليها وفاتورتين وطلب فتح حساب وسند لأمر، وذكر أنه يحصر دعواه بمبلغ المطالبة وقدره (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة هلله، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (ساعات) عدد (١٤٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٢م ولم يُسدّد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقات الرصيد الموقعة من المفوض لدى المدعى عليها وفاتورتين وطلب فتح حساب وسند لأمر، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (١٩,٣٣٦.٠٤) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال وأربع هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث