حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433416006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006583/1444
رقم الحكم:433416006
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006583 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433416006 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439006583 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 5 / 12/ 1442هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 18 / 5/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله نفذ أعمال لصالح المدعى عليه من الباطن وتبقى في ذمته مبلغ (1,544,635) مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: سبق الفصل في موضوع هذه القضية من قبل هذه الدائرة وأطلب مهلة لإرفاق رد مكتوب بكامل بيناتي على هذا. هكذا قرر. فجرى من الدائرة إمهاله لأجل ذلك وأفهمت وكيل المدعي بإحضار رده عما ذكره وكيل المدعى عليه، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 8 / 6/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بأن هذه القضية قد سبق النظر فيها برقم (566)، وقد صدر فيها الحكم وتم الاستئناف، ودفع بأن هذه القضية جزء لا يتجزأ من القضية القائمة رقم (4183667)، والتي أثبت فيها أن مؤسسة المدعى عليه هي من تبقى لها مبلغ مالي، وأيضا أثبت مدى عدم الدقة في إصدار السندات والأمور الإدارية لدى مؤسسة المدعي، وأن هناك لبس لديها وذلك لسوء الإدارة الورقية والمالية وتعدد المستلمين، وأن هذا كله أعمال حج ولا يقبل فيه أي تأخير مالي وخصوصا للموردين والمنفذين كما هو مبين في العقد لآخر مدة الاستلام والتسليم المذكورة في العقود. وفي جلسة 22 / 6/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعى عليه عما دفع به سابقا من الفصل في الدعوى أرفق حكما صادرا بكون الدعوى كأن لم تكن، فأفهمته الدائرة بعدم قبول دفعه وطلبت منه الإجابة عن موضوع الدعوى، وطلب مهلة لذلك. وفي جلسة 5 / 8/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه رد على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي هل أطلع على الرد؟ فذكر بأنه لم يطلع عليها فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنّ عليه إرسال الرد لوكيل المدعي فأستعد بذلك، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ 5 / 8/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أن مؤسسة المدعي قد استلمت كامل حقوقها المالية بموجب الدفعات المنصوص عليها في العقد وتفصيلها كالآتي: 1-المبلغ المذكور بأننا قمنا بتسديده وهو (21,440) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، غير صحيح حيث إنه لا يقدر بنسبة أي دفعه المذكورة في العقد. 2-لم يرفق المدعي السند الخاص بالمبلغ المذكور باستلامه. 3-لم يقم المدعي بإصدار أي سند عند استلامه المبلغ، حيث كان نظامه معنا في حال عدم التسديد يقوم بإيقاف توريد ما تم الاتفاق عليه وإيقاف العمل تماما. 5-لو لم يكن قد استلم كامل حقوقه لما كان له أن يقوم بكامل العقد جمله وتفصيلا، أو على الأقل لقام بإنقاص بعض الشيء. وأفاد أن هناك تسعة عقود في قضية أخرى لثلاثة أعوام وهذا يعتبر أحدها من تلك الأعوام المذكورة. وفي تاريخ 11 / 8/ 1443هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها أن مؤسسة المدعى عليه أقرّت بصحة العقد المبرم بينها وبين موكله، وأنها ادعت تسليم موكله كامل حقوقه بموجب الدفعات المنصوص عليها في العقد، وهذا الادعاء غير صحيح وكلام مرسل دون تقديم أي بينة أو إثبات، كما ذكر أنّ الادعاء بوجود تسعة عقود في قضية أخرى وأن العقد محل الدعوى يعتبر أحدهما هو ادعاء غير صحيح، ومما يثبت ذلك أن القضية رقم (4183667) التي نظرت لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة، مقامة بموجب عشرة عقود أخرى يختلف حقها وموضعها عن العقد محل الدعوى، وقد صدر الحكم ضد المدعى عليه في هذه القضية؛ وهذا يثبت عدم صحة ادعاء المدعى عليه. وكرر طلباته، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وفي جلسة 23 / 10/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعى عليه المتضمنة أن العقد محل الدعوى سبق نظره في دعوى أخرى، كما أشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة تضمنت عدم دخول العقد محل الدعوى في القضية المذكورة فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنها تمهله للمرة الأخيرة بتقديم إجابة وافية عن العقد محل الدعوى والأعمال المنفذة وبيان مستحقات المدعي إن وجدت والمبالغ المدفوعة له وإرفاق كامل مستنداته على ذلك. وفي تاريخ 27 / 10/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها: 1-كل ما تم تقديمه من قبل موكل المدعي يتكرر ولم يكن هناك جواب لما ذكرناه في مذكرة الرد على الدعوى. 2-عليه فأننا نذكر أن هذا العقد موسمي مدته لا تتجاوز الشهر، ومن ضمن بنود العقد مواعيد استلام المبالغ والتي تبدأ بيوم (18) من شهر ذي القعدة، حيث إن هذا التاريخ هو تاريخ العقد الفعلي وتنتهي يوم (2) من شهر ذي الحجة، أي قبل الحج بمعنى أنه لو لم يكن تم السداد لما كان شيء قد تم عمله. 3-جاء في مذكرتنا الجوابية في الفقرة رقم 1 و2 ولم يتم الجواب على ما تم ذكره من المبلغ وعدم وجود السند. وقرر أن مؤسسة مهره قد قامت بسداد كامل مستحقات المدعية مؤسسة الوطن وليس لها أي حقوق لدينا. وفي جلسة 1 / 11/ 1443هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وفيها أفاد وكيل المدعى عليه بعد سؤال بأن موكله سدد مستحقات العقد محل النزاع بمبالغ نقدية (كاش) ولم يستلم سندات قبض تثبت تسليمه إليها، ثم أفهمته الدائرة بأن لموكله يمين المدعي على نفي السداد فرفض يمينه، وبناء عليه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله (1,544,635) مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، تمثل المتبقي من قيمة أعمال المقاولة التي نفذها المدعي لصالح المدعى عليه، وبما أن المقرر فقهًا وشرعًا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدم المدعي وكالة بينته على الدعوى متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعي وتوقيع مفوض المدعى عليه وختم مؤسستيهما، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن أن مؤسسة المدعي قد استلمت كامل حقوقها المالية بموجب الدفعات المنصوص عليها في العقد، ولم يقدم ما يثبت ذلك، ولما عجز المدعى عليه من إثبات ما يدعيه فقد عرضت عليه الدائرة قبول يمين المدعي على نفي السداد فقرر رفض اليمين، وبهذا يكون قد أسقط حقه في طلب اليمين، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يمكن الارتكان إليه في إثبات براءة ذمته من المبلغ أعلاه، ورفض يمين المدعي على نفي السداد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1.544.635) مليون وخمسمئة وأربعة وأربعون ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث