حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433408359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331026/1443
رقم الحكم:433408359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331026 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433408359 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439331026 لعام 1443 هـ المدعي : عبدلله عطيه عطيه الزهراني المدعى عليه : شركة الانبوب الطبي للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها اتفاق تعامل بالبيع الاجل لشراء تذاكر طيران على جميع خطوط الطيران بثمن إجمالي قدره (١٦١,٧١٣) مائة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦م بمبلغ قدره(١٦١,٧١٣) مائة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٦١,٧١٣) مائة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال والتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاق بالبيع بالآجل 2-كشف الحساب من تاريخ 16/01/2017م الى تاريخ 31/12/2017م بمبلغ (161,713) ريال مذيل بختم المدعى عليها 3- مصادقة رصيد بتاريخ 25/12/2017م بمبلغ مدين للمدعى عليها (161,713) ريال مذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها، وعقدت الدائرة جلسة في 02/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتبين عدم تقديم رخصة محاماة للحاضر عن المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها مذكرة جوابية، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن تذاكر طيران تم بيعها للمدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليها لم تقدم جواب ملاقي على الدعوى، وبما أن المدعية قدم في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي. وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطل وملجئ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (16,171) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً إلزام المدعى عليها شركة الانبوب الطبي للصناعة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله عطيه عطيه الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١٧١٣) مائة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال. ثانياً إلزام المدعى عليها شركة الانبوب الطبي للصناعة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله عطيه عطيه الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (16171) ستة عشر ألف ومئة وواحد وسبعون ريال مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي