حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433294736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440689/1443
رقم الحكم:433294736
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440689 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433294736 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439440689 لعام 1443 هـ المدعي: احمد فهد عبدالرحمن الحمدان المدعى عليه: تيك نوليدج منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية مسفر محمد سعيد العاطفي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عمل المدعى عليها مع عملاء مباشرة دون إذن موكلنا مع اشتراطه الحصرية في التعامل من خلاله)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٥هـ، مما تسبب بـ(فات على موكلنا قيمة العقود التي باشرتها المدعى عليها مباشرة دون إذنه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تولي المدعى عليها العمل مباشرة مع العملاء ومخالفة شرط الحصرية وتلقيها مبالغ مالية إثر ذلك) ومقدار التعويض المطلوب (4,861,765) أربعة ملايين وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: وحيث إنّ المدعى عليها أخطأتْ بالعمل مباشرةً دون موكلنا مخالفةً الاتفاقيةَ المبرمةَ بينهما بلا مسوّغ، وترتّب على ذلك خسارة موكلنا العقودَ المبرمةَ مع غيره، وكانت المدعية عليها مَنْ تسبّبت في ذلك على وجه الحصر) وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (٤,٨٦١,٧٦٥) أربعة ملايين وثمان مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي،وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة تاريخ 23/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في ضبط القضية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى و على الاخطار فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الاخطار لا يمكن الاعتداد به في هذه الدعوى لعدة أسباب، السبب الأول أنه لا يمكن الجزم بأن العناوين المرسل إليها الاخطار تعود للمدعى عليها، أو أنها فعلا قد أرسلت لتلك العناوين، وبالتالي لم يتحقق نص الفقرة الأولى من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أما السبب الثاني فإن المدعي وكالة ذكر في صحيفته أنه لا يوجد تعامل مع المدعى عليها، ثم في الاخطار يفهم منه أن هناك تعامل بين الطرفين، وهذا فيه تناقض بين ما هو مدون في صحيفة الدعوى وما هو مدون في الاخطار، إضافة إلى اختلاف قيمة الطلبات بين ما هو وارد في صحيفة الدعوى وما هو مدون في الاخطار، أما السبب الثالث فإن الإخطار مرسل من قبل مكتبة الرشد، أما الدعوى فإنها قد أقيمت من قبل (أحمد بن فهد الحمدان) لذلك فإن هذا كله يؤدي إلى عدم قبول هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق. العضو الأول عبدالاله بن محمد عبدالله آل طالب العضو الثاني عبدالله بن سليمان العرم رئيس الدائرة القضائية خالد بن محمد الزهراني