حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433381319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439176929/1443
رقم الحكم:433381319
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439176929 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433381319 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أنه يستحق في ذمة المدعى عليه ـــ أعلاه ـــ مبلغاً قدره (١٠٨١٨) عشرة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً متبقي ثمن أداوت صحية ولوازم سباكة تم بيعها عليها ولم يسدد المبلغ بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامه بدفع ذلك المبلغ له. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبعد أن أحيلت الدعوى لهذه الدائرة وتم عقد جلسة تحضيرية لها سمعت فيها الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم قررت وكيلة المدعي قائلة: لقد سدد المدعى عليه يوم أمس كامل المبلغ محل المطالبة ولم يعد لموكلي أي مطالبات تجاهه فيما يخص موضوع هذه الدعوى. وبناء عليه أقرر تنازلي عن هذه الدعوى. هكذا قررت، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قررته وكيلة المدعي في جلسة هذا اليوم من سداد المدعى عليه لموكلها كامل المبلغ محل المطالبة وعدم بقاء مطالبات لموكلها تجاهه، وبما أن وكيلة المدعي مخوَّلة في وكالتها بحق الإقرار، وبما أن لازم ذلك زوال الخصومة في هذه الدعوى وانقضاء الدعوى تبعاً لذلك؛ عليه ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.