حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433295483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439297030/1443
رقم الحكم:433295483
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297030 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433295483 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439297030 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 23/10/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (157348473)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد عوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦٩٨٥٤) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وحوالات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٥٤) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم أضافت وكيلة المدعية بقولها: إن المدعى عليه قد سدد كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وذلك قبل ميعاد هذه الجلسة لذا اطلب إثبات ذلك وإنهاء الدعوى الماثلة هكذا أضافت؛ ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا أقر به وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد قام بسداد المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وأنه ليس لموكلته دعوى تجاه المدعى عليه بخصوص مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: انقضاء الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.