حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433313331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431991/1443
رقم الحكم:433313331
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431991 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433313331 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٨٥.٤١٤) خمسة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة عشر ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٣,٤١٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة عشر ريالًا ممهورة بتوقيع وختم منسوبين لمؤسسة السادة الصغيرة التجارية المملوكة للمدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب اختلاف مبلغ مطابقة الرصيد عن مبلغ المطالبة، فأجاب بقوله: إنه يحصر دعواه في المبلغ المدون بمطابقة الرصيد وهو (٨٣,٤١٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة عشر ريالًا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وبعد الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٣,٤١٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة عشر ريالًا، والذي يمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجًا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغًا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٣,٤١٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة عشر ريالًا ممهورة بتوقيع وختم منسوبين لمؤسسة السادة الصغيرة التجارية المملوكة للمدعى عليه، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطًا منه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقًا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ التي نصت على: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولًا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغاً قدره (٨٣.٤١٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة عشر ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.