حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439302350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439302350/1443
رقم الحكم:439302350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302350 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439302350 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439302350 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 24/03/1442هـ الموافق 10/11/2020م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال إضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ عشرين ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ 10/11/2020م، ولمدة خمسة أشهر ميلادية من تاريخ 10/11/2020م إلى 11/04/2021م برأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 10/11/2020م بدفع مبلغ (100,000) مائة ألف ريال مستحقة بتاريخ 11/04/2021م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة اليوم وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبسؤال وكيلة المدعي هل استلم موكلك أية مبالغ من المدعى عليها فأجابت بقولها: لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الأمر الموضح أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة بإستحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (100.000) مئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.