حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430701179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439071954/1443
رقم الحكم:430701179
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071954 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430701179 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية ة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439071954 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/04/25 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عبوات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (43,115.76) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (43,115.76) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة عشر ريالاً،-وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2,0000) عشرون ألف ريال لحبس المنفعة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب بتاريخ 20212/12/31 م، صادر من قبل المدعية. 2- فواتير بيع عدد (3) على مطبوعات المدعية ممهوراً بتوقيع المستلم. 3- طلب تعامل بالآجل على مطبوعات المدعية المتضمن اتفاقية وبنود التعامل ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/14 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد؛ فأجابته الدائرة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/06 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعى عليها استمهل للجواب على الدعوى؛ ولم يقدم شيئاً، وعليه فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى؛ وتسأل وكيلة المدعية عن بينتها عن الدعوى؟ فاستمهلت لتقديمها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/04 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن بينته ذكر أنه تم ارفاقها في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وتأجيلها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/09 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت سنداً لأمر بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، مختوماً من المدعى عليها لصالح المدعية، وقد جرى إرفاقها بملف القضية، ثم قررت وكيلة المدعية أنها تحصر دعواها بالمطالبة بـمبلغ السند لأمر وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت المدعية وكالةً طلبها في ـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد للعبوات البلاستيكية المتمثل في السند لأمر بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ولم تقدم مذكرتها الجوابية الأولى عن الدعوى، واستناداً للمادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أنها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها بتخلفها عن الحضور، مما يعد نكولاً منها وإثباتاً لصحة الدعوى، وحيث قدمت المدعية وكالةً بينتها في السند لأمر المختوم من قبل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث