حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433259101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439064002/1443
رقم الحكم:433259101
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439064002 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433259101 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٠٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠١هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال كهرباء وتكييف وسباكة وإطفاء الحريق لمشروع (...) السكني، في عقد غير محدد المدة على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ بمبلغ إجمالي قدره ; (٣٧٢١,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال، والعمل منفذ بشكل كامل، ;سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٣٦,٤٣٣) ثلاثة ملايين وخمس مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، والمتبقي (١٨٤,٥٦٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٥٦٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبة المستندات التالية: ١- عقد المقاوله من الباطن بتاريخ; ١٤٣٨/٠٥/٠١هـ الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم الطرفين.شهادة إنجاز الأعمال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ&٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليهارغم تبلغها، وبعد الإطلاع من الدائرة على مستندات الدعوى، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في لزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٥٦٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر حيث أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المؤرخ من ٢٠١٧/٤/١١م إلى ٢٠١٨/١٠/٢٥م، والموضح فيه مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها، وبالتالي فإن كشف الحساب انطبق عليه نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمأن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، كما أن في تبلغ صاحب المؤسسة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولم يحضر للدفاع عن نفسه ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) وشريكه للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٨٦٠٦٧ مائة وستة وثمانون ألفا وسبعة وستون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث