حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433277731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146740/1443
رقم الحكم:433277731
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146740 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433277731 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٧٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى مفادها: أنها تعاقدت في تاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ على أن تورد لها عمالة مقابل مبلغ قدره (٢٨٩٨٠ريالاً) تم سداده كاملاً لها، وبعد أن حضور العمالة لديها تبين أنهم لا يحملون رخص إقامة ولا ترخيص (توكلنا) وأنهم لم يحصلوا على لقاح فايروس (كورونا) وعليه تم استبدالهم بعمالة أخرى، وبعد عمل العمالة البديلة لفترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً قاموا بالإضراب عن العمل لعدم استلامهم رواتبهم، وبناء عليه خلصت المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة العقد المسلم لها البالغ قدرها (٢٨٩٨٠) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعية، كما حضر (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعى عليها، ثم أحال مدير المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها وتبين خلوها من إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة. وبسؤاله عن ذلك؟ أكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وتم عقد جلستين في ذلك لم يحضر فيها أحد من طرف المدعى عليها فتعذَّر الصلح بناء على ذلك. هكذا أجاب، وبسؤاله عن تقرير الصلح وإمهاله في الجلسة للرجوع للنظام واستخراجه قرر قائلا: لم أجد التقرير في حسابي ولدي الرسالة التي وردتني بخصوص تفعيل طلب الصلح. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون مقامة وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة ــ الأصلية ــ فيها على مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت الآلية التي يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحة ـــ المشترط نظاماً ــ بما نصه: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعص المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة.."، وبما أن المادة (٢/٥٩) نصت على أنه:"تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١٩) من هذه المادة"، وبما أن المادة (٢١) من النظام تخص إجراءات قيد الدعوى وما يسبقها؛ ما يتحصل منه أن محل تقديم وثيقة المصالحة المشار له في المادة (١/٥٩) هو أثناء قيد الدعوى وقبله فقط، ولازم ذلك أن يكون الأصل عدم الاعتبار بتقديمه في أي مرحلة لاحقة على ذلك، وهذا الحكم هو المتسق مع ما قررته نصوص النظام ولائحته من وجوب التحقق في الجلسة الأولى ــ التحضيرية ــ من المسائل الأولية لقبول الدعوى، وعليه فلازم ما تقدم أن الدعوى متى قيدت وأحيلت دون استكمال ما يخص إجراءات المصالحة فيها ودون استدراك ذلك في الجلسة الأولى أو قبلها فإن الدعوى تكون منطوية على عيب شكلي فيها يتحتم معه عدم قبولها، وبما أن الأمر كذلك وأن مرفقات صحيفة الدعوى لم تشتمل على أي وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وأن مدير المدعية لم يقدم ما يثبت ذلك؛ إذ ما ذكره من وجود الرسالة النصية الخاصة بتفعيل طلب الصلح لديه لا يكفي؛ نظراً لأن غاية ما في تلك الرسالة تفعيل طلب الصلح فقط دون ما تم عليه لاحقاً، فلذلك كله ولما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.