حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437093129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439147667/1443
رقم الحكم:437093129
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439147667 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437093129 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٧٦٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سياره لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢,٧٣٦,٠٠٠) مليونان وسبعمائة وستة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٥,٩٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٩’٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٨,٧٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٢هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٨,٦٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٣هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٣٣,٤٥٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٤هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٢٩,٤٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٥هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٢٦,٨٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٩٥٥) تسعمائة وخمسة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٨,٥٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (٢٨,٦٨٥) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٨هـ، والدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٢٧,٩٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٨هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٢٦,٩٢٠) ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ، والدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٢٧,٩٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ، والدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ، والدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٢٩,٩٢٥) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢١هـ، والدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٣٢,٧٢٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٧هـ، والدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (٣٤,٨٨٥) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٤هـ، والدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٣٠,٩٢٠) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ، والدفعة رقم عشرون قيمتها (٢٨,٥٠٥) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٢هـ، والدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٢٧,٦٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤هـ، والدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٢٦,٥٠٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٤هـ، والدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (٢٦,٢٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٥هـ، والدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (٢٧,٥٠٥) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ، والدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (١٧,٣٧٠) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٧هـ، والدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (١٣,٠٠٥) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة ريالات الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٨هـ، والدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (٨,٦٨٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي: (٤٥,٣١٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م حتى ١٤٣٩/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٣١م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٣١٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: عقد اتفاق على مطبوعات المدعية يتضمن ما ورد في صحيفة الدعوى وممهور بختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٥/٦/١٤٣٦هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن صفة مقدم الدعوى فذكرت بأنها وكيلة عن المدعية وأنها قدمت الدعوى بهذه الصفة عن ثم سألتها الدائرة عن رخصة المحاماة فذكرت بأنها وكيلة عن الشركة ولا تملك رخصة محاماة، ثم سألتها عن اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكرت بأنه بعد قيد الدعوى أحيلت القضية إلى مركز المصالحة، كما اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى والعقد المرفق فقررت رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ ولأن استكمال كافة الإجراءات الشكلية مناط بالمدعي فله إن رغب إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث