حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430877287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069360/1443
رقم الحكم:430877287
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069360 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430877287 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439069360 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: رداد عطيه علي الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نايف بن فيصل بن هايف البصيص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401672490)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (293.908) ريالاً وذلك مقابل بيع ثلاث سيارات من نوع نيسان اورفان موديل (2010)، وأربع سيارات من نوع نيسان صني موديل (2010)، بقيمة إجمالية قدره (564,008)ريالاً،حيث تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره:(293.908)ريالاً،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/ 08/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية/ وليد بن ناوي بن دعيس العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (39507815)، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 11/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية السابق حضوره، بموجب الوكالة رقم (401672490)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى ،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(293.908)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن المدعي قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفاتورة الصادرة من المدعية،والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه،والمشتملة على مبلغ المطالبة، مما يدل معها على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه ،فبناء عليه واستناداً للمادة:(42) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال تلك الفاتورة لتغيبه عن حضور الجلسة المتبلغ بها الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ رداد بن عطية بن علي الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية - شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره:(293,908) مائتين وثلاثة وتسعين ألفًا وتسعمائة وثماني ريالات ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. عضو الدائرة القضائية سلمان فراس سليمان الخالدي