حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439201413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201413/1443
رقم الحكم:439201413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201413 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439201413 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439201413 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدّم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (62500) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اعلاف والاضافات العلفية غير الدوائية، أغنام، ،خضروات، برمجيات، وقد بدأت الشراكة في 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (البند الثالث والعشرون في العقد وتناقض العقد ومخالفاته النظامية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تسويق وتوزيع)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/12هـ الموافق 2020/08/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1-دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2-قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث (ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (60.000) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (تناقض العقد) استنادًا على (التناقض في من يقوم بتسويق المنتجات حيث اضطرب العقد بين الطرف الأول والثاني بموجب التمهيد والبند رقم3) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعى عليها). 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة) .3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي". وقدّم عقداً مبرماً بين الطرفين بتاريخ 12/12/1441هـ على مطبوعات المدعى عليها مذيلا بختمها، وفي جلسة 26/08/1443هـ حضر طرفي النزاع وتحققت الدائرة مما ورد من المادة تسعين من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، والتي طلب في ختامها: "1-رد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألفًا ريال. 2-فسخ العقد المبرم. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال."، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، ثم عقب المدعي بأن لديه لائحة دعوى طلب مهلة أخرى لإرفاقها. وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة بتاريخ 01/،/1443هـ والمتضمنة الإقرار باستلام المدعى عليها مبلغ (60.000) ريال من المدعي والدفع باستلام المدعي مبلغ (23.600) ريال، وتجميد حسابات الشركة، وتشير إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 03/،/1443هـ والمتضمنة أن المبلغ المستلم من طرف المدعى عليها وقدره (23.600) ريال يعتبر أرباحا ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة، ولإقرار المدعى عليها باستلام رأس المال من المدعي والبالغ: 60.000ريال، وحيث إنّ مديرها دفع بتجميد حسابات الشركة، ولم يقدّم ما يثبت قيام الشراكة، ولا ممارسة النشاط فعلياً، ولإقرار المدعي استلام مبلغ (23.600) ريال، إذ ينال من ذلك ما دفع به من أنّ ما تم استلامه هو من جملة الأرباح لا رأس المال على اعتبار أنّ مساهمة المدعي مع المدعى عليها كان دون التحقق من ترخيصها بجمع الأموال والمساهمة بها، كما أنه لم يثبت للدائرة ترخيص المدعى عليه لممارسة ذلك نظاماً، وحيث إن في اعتبار الدائرة ذلك من قبيل الأرباح، يُعد تشريعاً وإقراراً بصحة وسلامة ممارسة المدعى عليه جمع الأموال والمساهمة بها دونما ترخيص من الجهات المختصة، علاوة على المتقرر فقهاً من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، وعليه فترى الدائرة لزوم إعادة المدعى عليها للمبلغ المتبقي؛ ولقوله -صلى الله عليم وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فترى الدائرة تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (1.000) ريال، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ نصّت على أنّه "1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى بالرسم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ستة وثلاثون ألفا وست مئة ريـ(36.600)ـال. ثانياً: مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وخمس مئة ريـ(1.000)ـال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.