حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430898123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086497/1443
رقم الحكم:430898123
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086497 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430898123 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439086497 لعام 1443 هـ المدعي: (..)شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد مكينة تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥١٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد(٢١) واحد وعشرون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر الممثل النظامي للشركة المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وأكد الممثل النظامي للمدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تفع له مبلغ 9.000 ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد وسندات القبض المحررة على مطبوعات المدعى عليها وشيكين وذكر بأنه قام بسداد دفعة من قيمة العقد وقدره 20.000 ريال إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم البضاعة خلال المدعة المتفق عليها وهي 21 يوم كما ذكر بأن المدعى عليها اعادت له جزء من المبلغ المسدد وقدره 11.000 ريال وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة وقدره 9.000 ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن الممثل النظامي للشركة المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9.000 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن الممثل النظامي للشركة المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد وسندات القبض المحررة على مطبوعات المدعى عليها وشيكين، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو: 9.000 ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-93) وتاريخ 15-8-1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: بإلزام(...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 9.000 تسعة ألاف ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث