حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437147329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168786/1443
رقم الحكم:437147329
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168786 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437147329 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439168786 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) شركة شخص واحد الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح مبلغاً قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (دفع المال)، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (استيراد وتوريد الفواكه إلى الفنادق وتجار الأغذية وعملاء الطرف المدعى عليه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، حيث أن الأرباح مستحقة في تاريخ 1442/06/28هـ، وفق العقد المبرم بين الطرفين، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/21هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع الأرباح مبلغاً قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/09/90م المتضمن أن استحقاق المدعية من الأرباح يصل لأكثر من (45)% من رأس المال خلال ستة أشهر، عن الفترة من التاريخ 1442/06/28هـ وحتى 1443/07/15هـ"، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بتاريخ 1443/08/27هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قد قدم جوابه عن الدعوى، كما قرر أن الأرباح لم تتحقق وأن المدعية غير مستحقة لدعواها، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الأرباح قدمت العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة اكتفت بما قدمته، وقررت أنه ليس لديها سوى ما قدمت. عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن دعوى المدعي وكالة قد انحصرت في المطالبة بالأرباح والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر تحقق الأرباح، وبما أنه طلبت من المدعي وكالة البينة على ذلك، وبما أنه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب قد ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وإنما قدم العقد فقط وهو لا يثبت تحقق الربح، وبما أنه اكتفى بما قدمه وهو العقد، وقرر أنه ليس لديه سوى ما قدم، لذا ولعدم تقديم البينة الموصلة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح، وبما أن التعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي لا تكون إلا في حال المماطلة عن أداء الحق الثابت؛ فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هــــ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.هــــ، وحيث إن الدعوى الماثلة قد انتفى فيها ذلك، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى الماثلة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث