حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430229036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039939/1443
رقم الحكم:430229036
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039939 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430229036 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439039939 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه صناعات بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل 19/05/1437هـ الموافق 28/ 02/2016م بثمن إجمالي قدره مئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون(265.746) ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها خمسون ألفًا (50.000) ريال سعودي تحل بتاريخ 05/ 11/ 1441هـ الموافق 26/ 06/ 2020م، ودفعة قدرها خمسون ألفًا (50.000) ريال سعودي تحل بتاريخ05/ 11/ 1441هـ الموافق 26/ 07/ 2020م ، ودفعة قدرها خمسون ألفًا (50.000) ريال سعودي تحل بتاريخ07/ 1/ 1442هـ الموافق 26/ 08/ 2020م ، ودفعة قدرها خمسون ألفًا (50.000) ريال سعودي تحل بتاريخ09/ 02/ 1442هـ الموافق 26/ 09/ 2020م ، ودفعة قدرها خمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون (65.746)ريال سعودي تحل بتاريخ 9/ 03/ 1442هـ الموافق 26/ 10 /2020م ، استناداً إلى (العقد ومطابقة الرصيد). وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون (265.746) ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 28/06/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة وفي جلسة 17/09/1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اكتفى بما قدم واحال عليه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره مئتان وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون (265.746) ريال، وذلك قيمة بيع مواد بلاستيكية على المدعى عليها وحيث حضر المدعى عليه وكالة في جلسة 28/6/1443هـ واستلم لائحة الدعوى والمرفقات وطلب مهلة للرد، ومن ثم تغيب عن حضور الجلسة اللاحقة ونكل عن تقديم جوابه، وإذ قدم المدعي وكالة بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في 30/6/2020م ، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاها المركز الحديث للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتين وخمسة وستين ألف وسبعمائة وستة وأربعون (265.746) ريالاً، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث