حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4301051059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245793/1443
رقم الحكم:4301051059
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245793 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4301051059 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٧٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (٢٢٠٥١٦١٨٢٥٢٧٩٥٢٤٠٤)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (استغلال السيارة وعم نقلها والاعتراف ياستلامها واستخدامها بغير وجه حق والتلاعب والتهديد والازعاج، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، مما تسبب بـ(تطبيق الانظمة والعقوبات علي المعرض في عدم تسليمي اوراق المبايعة واستغلال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بائع) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال المدعي هل تقدمت بهذه الدعوى لدى محكمة اخرى؟ فأجاب بقوله: لم اتقدم بهذه الدعوى لدى محكمة أخرى هكذا أجاب، ومن أجل الفصل في المسائل الأولية قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد من الدعاوى المقامة على التاجر في منازعة القعود التجارية وفقًا للفقرة (الثانية) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى الماثلة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الحادية والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: [تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال]، وبالتالي فإن نظرها داخلاً في اختصاص المحاكم العامة؛ وفقًا للمادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... "، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعيًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)