حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4301039219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342307/1443
رقم الحكم:4301039219
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342307 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4301039219 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٣٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره أربعمائة وعشرون ألف وثلاثون ريـــــ ٤٢٠٠٣٠ـــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة / (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبالرجوع إلى مرفقات الدعوى فلم تجد أن المدعية قد أرفقت ما يدل على لجوئها إلى المصالحة وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقامة من / شركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث