حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531033821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571201421/1445
رقم الحكم:4531033821
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571201421 لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531033821 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠١٤٢١لعام ١٤٤٥هــ المدعي: شركة (...) لأجهزة السلامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية رقم هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد و تركيب وذلك في توريد وتركيب مضخة حريق وصناديق حريق وخزان مياه ومواسير أرضية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٩,٨٦٧.٥٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٩,٨٦٧.٥٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٨,٩٧٤.٠٠) ريال، والمتبقي (٢٠,٨٩٣.٥٠) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٩,٨٦٧.٥٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية رقم، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٠.٨٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي فواتير صادرة من المدعية ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ،ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد ، وبعد دراسة القضية رقم والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية رقم للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠.٨٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال فواتير صادرة من المدعية ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لاجهزة السلامة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٨٩٣.٥٠) عشرون الفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.