حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430649487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353122/1443
رقم الحكم:430649487
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353122 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430649487 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣١٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) بطلبها المستعجل المحال إلى هذه الدائرة، ومفاده أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ ثلاثة مشاريع بموجب ٣ طلبات أوامر شراء بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦٨٢,٥٨٥) ريال، وأنه تم استلام (١,٢٦٩,٩٨٠) ريال، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي، عليه أقامت موكلتها دعوى لدى الدائرة التجارية السابعة، حيث تم قيدها بالرقم (٤٣٩٢٤١٩٥٧) ولا تزال منظورة، حيث تقرر موعد الجلسة الأولى بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، وأن موكلته تطلب وبشكل عاجل الحكم بمنع مدير المدعى عليها من السفر، وذلك خشية تضرر موكلتها بعد قيامه بالسفر خارج المملكة، وذلك لأن مدير المدعى عليها (...) الجنسية، وأن هذه مبررات استعجال موكلتها لتقديم هذا الطلب، وبقيد هذا الطلب بالرقم أعلاه، عليه حددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم، حيث حضرت بها وكيلة مقدمة الطلب، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحصرت وكيلة المدعية طلب موكلتها وفق ما هو موضح أعلاه، وبعد الاطلاع على الطلب والمستندات المقدمة بصحيفة مقدمة الطلب، رأيت صلاحيته للفصل فيه، عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق الطلب ومستنداته، ولما كان طلب المدعية بحسب ما تقدمت به وكيلتها ينحصر في منع مدير المدعى عليها من السفر، وحيث نصت المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية على أنه تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١ - المعاينة لإثبات الحالة. ٢ - المنع من السفر. ٣ - وقف الأعمال الجديدة. ٤ - الحراسة القضائية. ٥ - الحجز التحفظي. ٦ - الحصول على عينة من منتج. ٧ - التحفظ على مستندات معينة. ۸ - المنع من التصرف أو الإذن به. ٩ - الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية. ولما نصت المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي ، وبما أنه يشترط في قبول الطلب المستعجل توافر أركانه الثلاثة: وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق، ولما كان الثابت هو أن طلب المدعية لم يستند إلى مبررات حرية بتنفيذه، علاوةً على ذلك فإن المدعية لم ترفق مع طلبها المنع من السفر ضماناً مالياً وفق ما نصت عليه اللائحة أعلاه، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه استيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة المشار إليها أعلاه، والتي نصت على أنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي مما يتبين معه لدي بناءً على ما تقدم عدم توافر شروط الطلب المستعجل المقدم من المدعية، عليه انتهيت إلى رفض الطلب المقدم من المدعية ضد المدعى عليها. نص الحكم: حكمت: برفض الطلب المستعجل المقدم من شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: فرع شركة (...) ذو السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث