حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437305368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439075578/1433
رقم الحكم:437305368
سنة الحكم:1433
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075578 لعام 1433ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437305368 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٥٧٨ لعام ١٤٣٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى بتاريخ (٣٠/٥/١٤٤٣هـ) أن موكلته تقدمت باعتراضها على قرار قبول تسجيل العلامة:(...) برقم:(...) على الفئة ٣٠ أمام إدارة العلامات فرفضت الإدارة الاعتراض بتاريخ (٤/٥/١٤٤٣هـ) وقبلت تسجيل العلامة، لعدم تقديم وكالة تخول المعترض حق الاعتراض، وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار اللجنة ورفض تسجيل العلامة محل الاعتراض معللاً ذلك بأن موكلته من الشركات العريقة في العالم ولها نشاطات تجارية متعددة، كما أن العلامة محل الطعن قد استخدمت العناصر الأساسية والجوهرية لعلامة موكلتي، كما أن المدعية هي من ابتكرت استخدام العددين ٧ و١١ في علامتها والعلامة محل الطعن استخدمت نفس الطريقة ولكن غيرت الرقم ٧ إلى ١٠، وهذا التغيير لا يضفي أي صفة ابتكارية، كما أن العبرة للتمييز بين العلامتين هي أوجه التشابه لا الاختلاف، سيما وقد جاءت على ذات الفئة، كما أن التسجيل جاء مخالفاً للنظام والذي منع تسجيل العلامات المتشابهة. فاستمهلت ممثلة المدعى عليها لتقديم جوابها عن الدعوى فلم تقدم جوابها. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية(...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها (...)، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء القرار الصادر برفض قبول اعتراضه. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥) ونصها:(١- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. ٢ - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود. ٣ - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٤/٥ /١٤٤٣هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (٤/٦/١٤٤٣هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (٣٠/٥/١٤٤٣هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها برفض اعتراض المدعية وقبول تسجيل العلامة المعترض عليها لأن المعترض لم يقدم وكالة تخوله حق الاعتراض، وبما أن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم طعناً صحيحاً على السبب الذي بنت عليه الإدارة قرارها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.