حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439348597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460354244/1444
رقم الحكم:439348597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460354244 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439348597 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيد برقم (4410541643) وتاريخ 17 / 5 / 1444هـ،على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430302862) وتاريخ 22 / 4 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض. لذا: قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.