حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430298069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439108303/1443
رقم الحكم:430298069
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108303 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430298069 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439108303 لعام 1443 ه المدعي: محمد حسين احمد البسيسي المدعى عليه: عادل حميد حاسوميان حسين الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن علي عبيري، بالوكالة رقم 431926938 عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة تجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٨٦.٤٩٤.٨٢) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فاتورة سداد صادرة من هيئة الزكاة). وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٨٦.٤٩٤.٨٢) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٨/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلًا: "أفيد فضيلتكم أنه بتاريخ 15 / 05 / 1442هـ الموافق 30 / 12 / 2020م تنازل المدعي عن مركز الحرمين الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأسماك المجمدة والمسمى بالسجل التجاري مجموعة محمد حسين البسيسي التجارية سجل تجاري (...) للمدعى عليه عادل حميد حاسوميان صاحب مؤسسة عادل حميد حاسوميان حسين للمواد الغذائية سجل رقم (...) مقابل أن يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمخالفات الصادرة قبل التنازل وبعده ضد المؤسسة المتنازل عنها (مرفق إقرار التنازل). ثم بشهر (5) من عام 2021م صدرت فواتير ضريبة القيمة المضافة عن فترة الربع الثاني من عام 2018م بمبلغ (8356.34) ثمانية آلاف وثلاثمئة وستة وخمسون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة والربع الأول من عام 2019م بمبلغ (10129.4) عشرة آلاف ومئة وتسعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة والربع الثالث من عام 2019م بمبلغ (9416.1) تسعة آلاف وأربعمئة وستة عشر ريالاً وهللة. وتم مطالبة المدعى عليه بوجوب المسارعة بتقديم أصول فواتير المشتريات للهيئة قبل انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات بنسبة (75%) خمسة وسبعون بالمئة في 31/05/2021م ولم يستجب (مرفق مطالبته بسداد الفواتير) حتى بلغ مجموع فاتورة الضريبة المضافة للمؤسسة المتنازل عنها (286.494.82) مئتان وستة وثمانون ألفاً وأربعمئة وأربعة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة (مرفق الفاتورة)، وتم مخاطبة المدعى عليه مرارًا بسدادها ونقل السجلات باسمه فامتنع وتخلف عن الاتفاق المرفق.(مرفق أخر مطالبة للمدعى عليه بدفع الفواتير) ونرفق للدائرة رد المدعى عليه (مرفق رد المدعى عليه). فبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي:1- بسداد رسوم وضرائب ومخالفات المؤسسة.2- بنقل سجلات المؤسسة المتنازل عنها لاسمه 3- بتحمل نفقات التقاضي التي تحملتها بسبب امتناعه عن الالتزام بالاتفاق وقدرها (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال." وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بجواب غير محرر؛ وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وكما أفهمت الدائرة الطرفين بإيداع كافة ما لديهم عبر تبادل المذكرات، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة فسيكون ذلك تقريرًا للاكتفاء. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه. وقدمت وكيلة المدعى عليه جوابها ونص الجواب ما يلي: "أولًا: ما ذكره المدعي في دعواه أنه تنازل عن مركز الحرمين للجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأسماك المجمدة ذات الرقم الضريبي (302116667800003) بموجب سجل تجاري رقم (...) مقابل مبلغًا قدره (210،000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وأن يتحمل موكلها الديون وقيمة الضريبة المضافة السابقة لعقد الاتفاق واللاحقة فصحيح وأما ما ذكره من أن موكلها قد ماطل في سداد ضريبة القيمة المضافة مما نجم عنه غرامات بإجمالي مبلغ وقدره (286،494.82) مئتان وستة وثمانون ألفاً وأربعمئة وأربعة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وكذلك دعواه بالاتفاق مع موكلي على نقل السجل التجاري لاسم موكلها فغير صحيح والصحيح أن موكلها حينما وقع عقد التنازل كان الاتفاق على عقد التنازل ينص على عدة بنود ١- دفع موكلي قيمة عقد التنازل وهو مبلغ وقدره (210،000) مئتان وعشرة آلاف ريال، على النحو الاتي: أ- (80،000) ثمانون ألف ريال سداد بالزكاة والدخل ب- تم تسليمه في مجلس العقد مبلغ وقدره (210،000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وفي اليوم التالي طلب تتمة المبلغ وهو (10،000) عشرة آلاف ريال لغرض سداد ضريبة القيمة المضافة ولديها البينة على ذلك. ٢- دفع ديون العين المباعة والذي قدره (400،000) أربعمئة ألف ريال. ٣- حصر مبالغ القيمة المضافة والتي قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال للربع الأخير من عام (2020م) وقد تم سدادها بتاريخ كتابة عقد التنازل. 4- حصر مبالغ الزكاة و الدخل وسدادها بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره وتمامه (80،000) ثمانون ألف ريال، وبناءً على ذلك يكون موكلي قد سدد جميع ما عليه من التزامات مالية تخص عقد الاتفاق. ثانيًا: إن التنازل كان يخص العين المباعة (نقل قدم) للمحل ببضاعته وجميع محتوياته وهو محل العقد وأما ما يتعلق بخصوص السجل التجاري فموكلها لديه سجل تجاري للمواد الغذائية ولم يتفق مع المدعي على نقل ملكيته لموكلها مع العلم أنه من تاريخ عقد التنازل حتى تاريخ رفع الدعوى والعين محل الدعوى قائمة بترخيص وسجل تجاري خاص بموكلها ولا يستقيم أن يكون لمحل تجاري واحد عدة سجلات تجارية. ثالثًا: إن المخالفة تم استحداثها بعد عقد التنازل بفترة طويلة نتيجة تقصير وتفريط من المدعي وكما قعّد أهل العلم (إن المفرط أولى بالخسارة) وهي غير ملزمة لموكلها، وموكلها ملتزم بما تم التعاقد عليه ومستعد لذلك لأي مبالغ تخص ضريبة القيمة المضافة والزكاة والدخل وليس مخالفات تقصير وتأخير من المدعي ليس لها محل في العقد. رابعًا: نشأت هذه المخالفات بسبب عدم اكتمال الفواتير للمبيعات والمشتريات وتقصير وتفريط من المدعي وليس كما يدعي المدعي أن ذلك كان بسبب تأخر موكلها في سداد القيمة المضافة ولدي البينة على ذلك. وطلبت رد الدعوى لعدم وجاهتها وكيديتها"، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلًا: أطلب البينة التي تدعيها. وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بإيداع بينتها على ما ذكرت وذلك عبر النظام. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلباته في هذه الدعوى، فحصرها في إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الضريبة المضافة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي دعواه في مطالبة المدعى عليه بإلزامه بدفع قيمة الضريبة المضافة، واستنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٣) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٨هـ المتضمن: الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، وتعيين المختص بنظر المنازعات الضريبية، ونص الحاجة منه: "رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة بالصيغة المرافقة. ثانيًا: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٢٥هـ" ا.هـ كما ورد في الفقرة الخامسة من البند الثالث من المرسوم الملكي المذكور ما نصه: "٥- تعديل المادة (السابعة والستين) -من نظام ضريبة الدخل- لتكون بالنص الآتي: ١- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها. ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية معاذ سعد محمد اللويمي