حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437526384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240883/1443
رقم الحكم:437526384
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240883 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437526384 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٨٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مطاعم (...)للأكلات الشعبية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٧٠٠٠٠٠٠) سبعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إدارة المدعى عليه للشركة وأساء استغلال الشركة وأخفى مركزها المالي عن الشركة مما يستدعي معه تفتيش ومحاسبة للمدعى عليه)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتفتيش والمحاسبة، وتضمينه للخسائر التي تسبب بها في الشركة. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: ١- عقد التأسيس ٢- محضر اجتماع أقر فيه بالخلط بين حسابات الشركة ونشاطات أخرى ٣-صور من حفل اجتماع حفل (...). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ١٠/ ٩/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكاله(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى مرفقاتها، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية ومدى توفرها في هذه القضية، تبين بأن الإخطار المرفق غير مكتمل، وليس له علاقة بهذه الدعوى، لا من حيث الأطراف، ولا من حيث موضوع النزاع، ولا الطلبات، كما أن المدعية قد جمعت في دعواها عدة طلبات لا رابط بينهما، وللصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وبما أن الإخطار المقدم من المدعية غير مكتمل للشروط النظامية، حيث لم يدون فيه موضوع النزاع في هذه الدعوى بما يميزه عن غيره، ولم يذكر فيه أسانيد المطالبة المثبتة لاستحقاقها لما تطالب به، ولم يوضح فيه تفصيل المبلغ المطالب به، وما ورد فيه من طلبات مخالف للطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، والإخطار المقدم ليس له علاقة بهذه الدعوى، لا من حيث الأطراف، ولا من حيث موضوع النزاع، ولا الطلبات، مخالفةً بذلك المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على أنه (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.)، كما أنها قد جمعت في صحيفة دعواها بين عدة طلبات لا رابط بينهم مخالفة بذلك ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (٢٠) الفقرة الثالثة حيث نصت على أنه (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعى عليه بهذا الحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٢٤٠٨٨٣؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,