حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530993221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174164/1445
رقم الحكم:4530993221
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174164 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530993221 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571174164 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/04/28هـ الموافق 2019/01/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (228.37) مئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,001.78) ألفان وواحد ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,001.78) ألفان وواحد ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,001.78) ألفان وواحد ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 14/10/1445 وفيها حضر وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم(...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت في النظام مذكرتها الدفاعية ونصها: ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، وقيمة الأعمال المنفذة غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، وإجمالي قيمة المطالبة/الالتزام الناشئ عن المطالبة غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، وإجمالي قيمة المطالبة بالريال السعودي غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، ومن هو منفذ المقاولة؟ غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، ونوع المقاولة غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، والعمل الذي يقوم به المقاول غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك)، وتاريخ البدء بالعمل غير صحيح والصحيح هو (ليس لدي علم بذلك). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (مستحقات مالية في عقد مقاولات) وانا المالك الجديد للمنشاة من تاريخ 1-9-2023. وأضيف: تم شراء الشركة ومرفق بعقد الشراء ليس مسؤول عن ديون سابقه. وأطلب: مرفق لكم صورة عقد المبايعة. هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر أنها مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (2,001.78) ألفان وواحد ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه مياه وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا وكان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م، وحيث دفع وكيل المدعى عليه في مذكرته الدفاعية المقدمة في النظام دفعاً موضوعياً أنه ليس له علم بذلك وأنه المالك الجديد وليس مسؤولا عن ديون سابقة، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه في مذكرته إذ السجل التجاري واحد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (2,001.78) ألفان وواحد ريال وثمانية وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث