حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531029456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223546/1445
رقم الحكم:4531029456
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223546 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531029456 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٥٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للقوالب المعدنية والبلاستيك المدعى عليه : شركة (...) للمنظفات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قوالب معدنية وبلاستيكية للتصنيع) عدد (١) (قوالب معدنية وبلاستيكية للتصنيع) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٦٦.١٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الاول المدعي بتوريد قوالب معدنية وبلاستيكية للصناعة للطرف الثاني المدعى عليه ويقوم الطرف الثاني بسداد قيمة البضائع محل التوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد المبلغ مما أدى إلى (بسبب تأخر المدعى عليها عن السداد اضطرت الى توكيل محامي للترافع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٣٦.٠٠) ألف وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٣٦٦.١٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٣٦.٠٠) ألف وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجسلة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٣٧٥١٧٣٧)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ أجاب قائلا: بينتي كما يلي: (مطابقة رصيد مختوم بختم المدعى عليها) وبسؤال وكيل المدعية عما يريد إضافته قرر اكتفاءه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المنازعة واقعة بين تاجرين ومتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٦٦.١٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، لقاء توريد قوالب معدنية وبلاستيكية للتصنيع للمدعى عليها، ومبلغ قدره (١,٧٣٦.٠٠) ألف وسبع مئة وستة وثلاثون ريال عن أضرار التقاضي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة المرئية رغم تبلغها، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية تقدم ببينته المثبتة لحقه، والتي تمثلت بمطابقة رصيد مختومة بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل هو صحة هذه المستندات، ولم تقدم المدعى عليها ما يمنع من الأخذ بها، وبما أن الأصل عدم السداد؛ إذ الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما هو وارد أدناه وبه تقضي، وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما ترى معه الدائرة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ -رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٣٥١,٠٠) ثلاث مائة وواحد وخمسون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وهذا الحكم مكتسب للصفة القطعية بموجب المادة رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمنظفات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) للقوالب المعدنية والبلاستيك، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (١٧,٣٦٦.١٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا مقداره (٤٣٤,٠٠) أربع مائة وأربعة وثلاثون ريالا تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين