حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437999688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085954/1443
رقم الحكم:437999688
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085954 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437999688 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٩٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢٩.٤٩٦) ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء من الباطن في المشروع المسند للمدعى عليها من شركة (...)بمعمل (...)بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٩/٣/٣٠م هذه دعواه. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى والمرفق من المدعي وذلك في المادة (١٥) وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد المبرم بين الطرفين تضمن إحالة النزاع الناشئ بين الطرفين إلى التحكيم، وحيث نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ على أنه: یجب على المحكمة التي یرفع إليها نزاع یوجد في شأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث تمسك وكيل المدعى عليها بهذا الشرط الوارد في العقد المبرم بينهما قبل أن يبدي أي دفاع أو طلب في الدعوى، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث