حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437080459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198204/1443
رقم الحكم:437080459
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198204 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437080459 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439198204 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (بتاريخ 16/3/1439هـ صدر حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (2695/1/ق) المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (387.922) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال لا غير والمؤيد بحكم الاستئناف المقيد برقم (451)، وبتاريخ 4/7/1439هـ ولما أن موضوع هذه الدعوى متعلق بدعوى أتعاب المحاماة للقضية رقم (2695/1/ق) والمنظورة لدى دائرتكم وبالتالي فإن دعوانا بالمطالبة بأتعاب المحاماة تخضع لولاية دائرتكم الموقرة تأسيسًا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ولما نصت عليه المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة " على أن المختص بنظر قضايا أتعاب المحاماة هو القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ولما أن المدعى عليه قد ألجأ موكلتي لتوكيل محامي وذلك لتمثيلها أمام القضاء وتكبدها مصروفات ذلك). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27/8/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى رقم (2695/1/ق) ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما تحمله موكله من أتعاب المحاماة عن القضية المشار إليها آنفاً، وحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة القضية رقم (2695/1/ق) فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف جرَّاء توكيل محامٍ للمراجعة والترافع فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على مماطلته في أداء الحقوق؛ كالأجور المتفرِّعة عن إقامة الدعوى، قال تقي الدين ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاء، ومطل صاحبَه حتى أحوجه إلى الشِّكاية؛ فما غرِمه بسبب ذلك فهو على المدين المماطل إذا كان على الوجه المعتاد"، وحيث ثبت للدائرة صحة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، ومماطلة المدعى عليها في سداده، لذلك فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي عن أتعاب المحاماة -بعد مراعاتها ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة آنفة الذكر- بمبلغ قدره (38,700) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال، تمثل ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (38,700) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث