حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437624618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439157247/1443
رقم الحكم:437624618
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157247 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437624618 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439157247 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات مشروح مصنع اسمنت CPI، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1440/12/3هـ الموافق 2019/08/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/12/3هـ الموافق 2019/08/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (444732) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (444732) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (396428) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (48304) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/3هـ الموافق 2019/08/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي 444732 بمبلغ وقدره (444732) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (1) وتاريخ 1440/12/3هـ الموافق 2019/08/04م وقيمة (48304) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (48304) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة ((...)) والمدعى عليه وكالة ((...)) وذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا بموجب المخالصة النهائية ونصها (إنه في يوم الخميس 21/08/1443هـ الموافق 24/03/2022م تم الاتفاق والتراضي بين كل من:ـ الطرف الأول: شركة (...) ـ سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني: 2ـ مؤسسة (...) للمقاولات ـ سجل تجاري رقم (...) أولاً:ـ بموجب هذه المخالصة اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً وبما لديهم من صلاحيات على الصلح الودي بتنازل الطرف الثاني عن القضايا المرفوعة على الطرف الأول امام المحكمة التجارية بجدة وهي على النحو التالي:ـ 1 المحكمة التجارية بجدة 439125356 الدائرة 15 مشروع اعمال الردمة 1.000.180 ريال 2 المحكمة التجارية بجدة 439157248 الدائرة 17 مشروع تحلية رابغ 62.533 ريال 3 المحكمة التجارية بجدة 439157247 الدائرة 13 مشروع (...) 48.304 ريال 4 المحكمة التجارية بجدة 439157249 الدائرة 12 مشروع تحلية املج 69.073 ريال 5 المحكمة التجارية بجدة 439172490 الدائرة 18 مشروع قرية العمال 626.392 ريال الإجمـــــالي 1.806.482 ريال ثانياً:ـ عليه اتفق الطرفان على التسوية المالية النهائية للقضايا أعلاه وذلك بسداد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره (1.060.288 ريال) فقط مليون وستون الف ومائتان وثمانية وثمانون ريال وذلك على النحو التالي:ـ شيك رقم: 10009108 (...) التجاري 05/04/2022م بمبلغ 353.429 تم استلامه من قبل المدعية. شيك رقم: 00009110 (...) التجاري يسلم من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 05/05/2022م بمبلغ 353.429 شيك رقم: 00009111 (...) التجاري يسلم من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 05/06/2022م بمبلغ 353.430 الإجمـــــالي 1.060.288 ثالثاً: ـ وبموجب هذه الاتفاقية يبرئ كل طرف الطرف الاخر من أي مطالبات مالية وغير مالية سابقه أو لاحقه على هذه الاتفاقية ولا يعود أي طرف على الطرف الاخر بأي مطالبة مالية أو غير مالية رابعاً: ـ حررت هذه المخالصة من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بها عند اللزوم. وعلى ذلك تم التوقيع من كلا الطرفين بممثليهم))، وطلبا الحكم بإثبات هذ الصلح وملزما للطرفين ومنهيا للخصومة، كما قدم كل منهما وكالة تخولهما حق افرار والصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وفق الاتفاقية المبرمة بينهما والمؤرخة في 21/8/1443هـ.