حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437461905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171884/1443
رقم الحكم:437461905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171884 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437461905 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439171884 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٣هـ، بثمن إجمالي قدره (24,150) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24,150) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة طلب شراء رقم (327115) وتاريخ 2020/01/04م على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب إلى مدير المبيعات والاستلام، 2- عقد على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه وختم المدعية، 3- خطاب ضمان غرم و أداء على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن موكله مقر بالمديونية، وبدأ بتقسيط هذا المبلغ، وسدد موكله منه مبلغ (1000) ألف ريال للمدعية، وتبقى في ذمته (23,150) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/09/1443هـ، وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب ذلك فأجاب: بأنه تم تقديمه مع صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة أنه غير مرفق ضمن صحيفة الدعوى وقدم رقم الطلب الصلح برقم (4307017712)، عليه رأت الدائرة قبولها شكلاً، وبعرض إجابة المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة أجاب: بأن موكلته لم تتفق مع المدعى عليه على شيء ولم يصلها من المدعى عليه أي مبلغ ونطلب الحكم في الدعوى بكامل مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على ما ذكر قال: لدي بينة على تحول مبلغ ألف ريال للمدعية وهو حوالة مالية صادرة من حساب موكلي في مصرف (...)، أما الاتفاق على التقسيط فلا يوجد لدى موكلي بينة عليها، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرجوع لموكلته للتحقق من الحوالة، ثم بعد مدة حضر وقرر بأن موكلته استلمت هذا المبلغ من المدعى عليه، وأحصر دعوى موكلتي في (23,150) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كانت وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,150) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه بالإقرار بالمديونية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه: "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، ولما كان المدعى عليه وكالة دفع بأن موكله اتفق مع المدعية على تقسيط هذا المبلغ الأمر الذي نفته المدعية بواسطة وكيلها وقرر وكيل المدعى عليه أن لا بينة لديه على الاتفاق على تقسيط المبلغ ،وبما أن المدعية شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (3) من المادة (53) من نظام المحاكم التجارية: (3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها)، وقد نصت اللائحة في المادة رقم (133): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية) ، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولأن المقر مؤاخذ بإقراره عن أهل العلم، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) ، بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (23150) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب.