حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437965297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4081843/1440
رقم الحكم:437965297
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4081843 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437965297 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٠٨١٨٤٣ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (قررت الدائرة: تصحيح منطوق الحكم ليكون إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المشار أطراف الدعوى وكالة، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه والذي ضمنه ان الحكم صدر غيابيا وبإطلاع الدائرة على الحكم الصادر في القضية سابقا تبين عدم صحة ذلك بناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث اطلعت الدائرة على حكمها السابق فتبين بأنه صدر حضوريا، وليس كما بنى المدعي عليه التماسه، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق.