حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531009047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570920934/1445
رقم الحكم:4531009047
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920934 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531009047 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570920934 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه في تاريخ 1/2/1436هـ دفع موكله للمدعى عليه مبلغا قدره (114,500) مائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، رأس مال للشراكة، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في السيارات. وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بإثبات شراكة موكله بنسبة (50%). ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وأضاف أن المدعى عليه قام بتسليم موكله سيارة (...)موديل 2009 تمثل قيمة ثمانية وخمسون الف، ويطلب إلزامه بدفع المتبقي من رأس المال ستة وخمسون الف وخمسمائة، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بنفي الدعوى جملة وتفصيلا وان العلاقة علاقة تعاقدية بالبيع حيث استلمت من المدعي مائة واربعة عشر الف وخمسمائة ثمن سيارة (...) وكان هذا ثمنها في حينه وبطلب البينة من المدعي استمهل لإحضارها، فأجابته الدائرة لذلك. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، كما أحضر وكيل المدعي بينته وبسؤاله عنها أجاب بأنها شهادة الحاضر في هذه الجلسة وطلب سماعها فحضر الشاهد: (...)، وبسؤاله عما لديه قال: (اشهد بالله تعالى انني تواصلت مع المدعى عليه (...)بمحاولة الاصلاح بينه وبين المدعي ودار بيننا حديث اقر لي فيه المدعى عليه سالم ان المبلغ الذي استلمه من المدعي وقدره مائة واربعة عشر الف وخمسمائة الغرض منه المشاركة في تشغيله، وانه قام بتسليم المدعي عن رأس المال سيارة (...)2009 (...)وضعته في المعارض للمدعي لكنه سرق قبل ان يستلمه هذا ما لدي)، وبعرض الشاهد و الشهادة على المدعى عليه أجاب: بأن ما شهد به المدعي من وجود تواصل بيننا صحيح لكن لم يكن بيني وبين المدعى عليه شراكة ولم يكن الشاهد حاضراً اثناء التعاقد كما ان السيارة (...)هو هدية مني للمدعي وانا على ما اجبت به اولاً، من ان العلاقة تعاقدية والثمن قيمة سيارة ، هكذا أجاب ، ثم استدعت الدائرة المدعي أصالة للحضور، وفي الجلسة التالية التي حضرها المدعي أصالة ووكيله طلبت الدائرة من المدعي اصالة اداء اليمين على ان المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه لغرض المضاربة كما جاء في دعواه وشهادة الشاهد واستعد لذلك، وحلف بالله قائلاً: ((والله العظيم انني دفعت مبلغ وقدرة (114500) ريال للمدعى عليه (...)للمضاربة في بيع وشراء السيارات والربح مناصفة بيننا.)) هكذا حلف وعليه تقرر الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: حيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات شراكة فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على الفقرة (الثالثة) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما من حيث الموضوع، وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات شراكته مع المدعى عليه في نشاط السيارات، وحيث أن المدعى عليه أنكر دعوى الشراكة، وأقر باستلام المبلغ الذي ذكره المدعي وقدره (114,500) مائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ودفع بأن العلاقة بينهما علاقة بيع وأن هذا المبلغ ثمن سيارة سلمت للمدعي وهي من نوع (...)موديل 2009م، وبطلب البينة من المدعي على دعواه قدم لإثبات شراكته الشهادة المثبتة في الوقائع، التي أقر المدعى عليه بتواصل الشاهد معه ولم ينف شاهدته أو يبطلها، كما أن المدعى عليه متناقض في جوابه فنفى ابتداء وجود السيارة (...)في الدعوى ثم أقر بها بعد شهادة الشاهد وادعى أنها هدية منه للمدعي، والتناقض في الجواب دليل على صدق دعوى المدعي خاصة أنه من المعلوم أن قوله هذا في حال النزاع لا يصدقه العقل ولا الواقع، فالمتبايعين يختلفان على أدنى سعر فضلاً عن أن يقوم البائع بإهداء المشتري سيارة أخرى، مما يقوي جانب المدعي في دعواه، ويكون القول قوله في بيان صفة خروج المال منه، وبما أن المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات نصت على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين وفق ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بمبلغ وقدره (114,500) مائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي في بيع وشراء السيارات، وفق منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: بوت شراكة المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...)، مع المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بمبلغ وقدره (114,500) مائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي في بيع وشراء السيارات،؛ لما هو وارد في أسباب الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث