حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437961316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439059949/1443
رقم الحكم:437961316
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439059949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437961316 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٩٩٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ورخصة المحاماة رقم (...) اختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى حددت موعداً لنظرها بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ حضر فيه المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً ولم يتبين للدائرة تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها أنه تقدم باقتراح لميناء (...) يقع ب(...) مع مشاريع تطويرية إلى (...) وقيده لدى أمارة منطقة مكة المكرمة ثم أنه تفاجئ باعتماد المشروع المسمى ب(...) والمطابق لفكرته وتظلم أمام الأمارة باعتراض يفيد فيه بحقه في الفكرة، حيث أحالت الأمارة الموضوع إلى (...) والتي أفهمته بعدم أحقيته فيها، فتقدم بدعوى لدى ديوان المظالم وصدر حكم يقتضي باختصاص المحاكم التجارية بالدعوى، وهو يطلب تسجيل الفكرة باسمه وإثبات حقه فيها بموجب حقوق الملكية الفكرية، وفي جلسة الحكم ١٢/٨/١٤٤٣ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ونظراً لكون القضية جاهزة للفصل فيها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إثبات حقه في فكرته المقيدة لدى أمارة منطقة مكة المكرمة باقتراح إنشاء ميناء (...) يقع ب(...) مع مشاريع تطويرية إلى (...)، ولأن الحق المدعى به ناشيء عن أحكام نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٢٤هـ وهو أحد أنظمة الملكية الفكرية مما يجعل الدائرة مختصة بنظر النزاع وفقاً لقرار رئيس المحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (٥٦) المعمول به اعتباراً من تاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢هـ بتعيينها لنظر قضايا الملكية الفكرية، ولأنه يلزم لحماية حق المؤلف وفقاً للنظام أن يكون مصنفاً أصلياً أو مشتقاً وفقاً لأحكام المادتين م/٢-٣ من النظام المشار إليه، ولأن المدعي لم يتقدم للدائرة بمصنف أصلي ولا مشتق بل أسس دعواه على خطاب مرسل منه لإمارة منطقة مكة المكرمة باقتراحه الذي يطلب إثبات حقه فيه، ولأن الخطابات الرسمية ليست مصنفاً أصلياً ولا مشتقاً وفقاً للمادتين المشار إليهما، بل غاية ما يكون فكرة تضمنها خطابه المذكور، ولأن الأفكار ليس محمية وفقاً لنظام حقوق المؤلف وفقاً لـ م/٤/٣ منه والتي تنص على أنه: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: ٣ – الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.، ولأن القضية الماثلة خلت من حق محمي وفقاً للنظام، مما يجعلها غير مقبولة، وتنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٩٩٤٩)، لما هو موضح بالأسباب.