حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437228327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205234/1443
رقم الحكم:437228327
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205234 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437228327 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439205234 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (277500) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (توريد وبيع). دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (500000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد وبيع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونشاط الشراكة (توريد وبيع سخانات) والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد). نشوء الحق كان بتاريخ 15/11/1441هـ، الموافق 06/07/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وختم الدعوى بالطلب الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (277500) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وأضافت بأن الأرباح بين الأطراف مناصفة وبسؤالها هل سبق لموكلها اللجوء إلى المصالحة ؟ أفادت بأن موكلها قيد الدعوى عبر منصة ناجر ثم أحالت منصة ناجز الأطراف على منصة تراضي وقد صدر من هذه المنصة التقرير رقم (01-4308010155) المتضمن تعذر الصلح وقد أغلق الطلب بتاريخ 26 / 08 / 1443هـ مفيدة بأن موكلها لم يحضر أي جلسة للمصالحة بسبب عدم إرسال أي رابط لحضور أي جلسة للمصالحة. ثم عقبت وكيلة المدعي قائلة بأنه سبق لموكلها إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة برأس المال والأرباح في العقد محل الدعوى برقم (3798 لعام 1442هـ) لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة وقد أصدرت الدائرة حكمًا يقضي بإعادة رأس المال دون النظر في الأرباح حيث تم الحصر في تلك الدعوى بالمطالبة برأس المال فقط. وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل حضرت المدعى عليها جلسة المصالحة أو أبلغت بانعقادها؟ أفادت بالنفي, وأن موكلتها لم تخطر أي جلسة للمصالحة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في واقعات الدعوى, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها؛ استنادًا للمادة رقم (8/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على: " تحدد اللائحة...إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة...", وللمادة رقم (58/أ) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ والتي تنص على: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد... الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.."؛ كون الدعوى على ادعاء المدعي متعلقة بعقد للمضاربة, وبما أن الدعوى تعتبر مقيدة من تأريخ تقديم الطلب بقيد صحيفة الدعوى وتكون الدعوى مقيدة من تأريخه, وبما أن المدعي قيد صحيفة الدعوى قبل انتهاء المدة الواردة في المادة ثامنًا من نظام المحاكم التجارية, وبما أن المادة رقم (59/2) من اللائحة نصت في حال عدم القيام بهذا الإجراء ان تعتبر صحيفة الدعوى غير مقبولة حسب مضمون المادة رقم (21) من النظام, وبما أن إجراءات المصالحة حسب ما أفاد به وكيل المدعي كانت بعد قيد الدعوى حيث أحيل الأطراف إلى المصالحة بعد قيد الصحيفة وقد أغلق الطلب بعد إحالة الدعوى إلى الدائرة, وحيث إن النظام التقني للقيد "ناجز" متاح لجميع الدعاوى بما فيها الدعوى التجارية, وحيث إن للدعوى التجارية إجراءات خاصة , وحيث إن النظام التقني للقيد يسأل المقيد عن سبق اللجوء إلى المصالحة, وحيث إن المدعي لم يذكر بأنه قبل القيد قام بإجراءات المصالحة, فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية حيث لم يتحقق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وذلك لكون المدعي قدم الدعوى خلال مدة الحضر المشروطة في المادة رقم (59) من اللائحة, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (59/2) من لائحة نظام المحاكم التجارية, والتي تنص على: " تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة". وبما أن المدعي لم يبين الدعاوى المرتبطة, وبما أن المادة رقم (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى...‌بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.", وبما أن المادة رقم (21/1) من النظام اشترطت لقيد صحيفة الدعوى أن تكون مستوفية لما جاء في المادة رقم (20), وبما أن المادة رقم (76/ز) من لائحة النظام نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية -...بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-.", وبما أن المدعي خالف أيضًا ما نصت عليه المادتين آنفة البيان فلم يبين في صحيفة دعواه الدعاوى المرتبطة الوارد ذكرها في جلسة اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه المطالبة كونها مثبتة للشراكة في هذه الدعوى لتعلقها على ذات العقد والاستحقاق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعية للأمور الواجب توفرها في صحيفة الدعوى, وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (21) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439205234)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث