حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437077231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177824/1443
رقم الحكم:437077231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177824 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437077231 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ(١٤٤٠/٠٨/١٣) هـ الموافق(٢٠١٩/٠٤/١٨)م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تورد لوحة تحكم خاصة بمحطات شركة (...)، بثمن إجمالي قدره (٧,٨٩٠,٠٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وتسعون ألفًا ريال سدد منه (٣,٠٨٨,٦٧٠) ثلاثة ملايين وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٠١,٣٣٠) أربعة ملايين وثمان مئة وواحد ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- تقرير الذمم المدينة وكشف حساب العميل المدعى عليها، على مطبوعات المدعية، متضمن الإجمالي (٤,٨٠١,٣٣٠) أربعة ملايين وثمان مئة وواحد ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال مؤرخة في (٠٧-٠٩-٢٠٢١) م ٢- كشف حساب وفواتير ضريبية على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها ممهور بختم المدعية، ٣- تقرير اكمال الأعمال على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في (٢٧-٠٨-١٤٤٣) هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغه، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥١) اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ثم استثنى حالات معينة والقضية الماثلة ليست من ضمنها، وحيث إن دعوى المدعي قد تم رفعها من وكيل انتهت رخصة محاماته، وحيث نصت المادة (٢٠/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أنه: (يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائياً عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما)، كما نصت المادة (١٨) من نظام المحاماة: (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم...)، وحيث إن المحامي المنتهية رخصته لا ينطبق عليه الوصف النظامي الكامل للممارسة مهنة المحاماة باعتبار أن الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما؛ مما يجعل مقدم الدعوى والحالة كذلك قد انقطع عنه وصف المحامي الممارس والمخول له رفع الدعوى نظاماً، ولا ينال من ذلك تقديم خطاب إفادة بأنه رفع طلب لتجديد رخصته، حيث إن هذه الإفادة لا تقوم مقام رخصة المحامي السارية؛ لا سيما وأن الإفادة دون فيها أن التجديد تحت الإجراء فلا يعلم عاقبته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم ٤٣٩١٧٧٨٢٤ المقامة من المدعي مصنع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)